وله الرد بالعيب السابق (على العقد خ) وإن أخره عالما به ما لم يصرح بالاسقاط، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا،
____________________
قوله: " وكذا لو اشترى الخ " دليل وجوب الاتفاق هو ما تقدم من لزوم تشقيص العيب بالتفريق.
ويمكن جواز التفرق إذ ببيعه على اثنين، ارتكب التشقيص فإن كل واحد منهما صار مشتريا للبعض، فهو بمنزلة بيعين مع كل واحد بيع.
ويؤيده عدم ثبوت كون التشقيص عيبا مطلقا بالدليل مع عموم دليل ثبوت الخيار بين الرد والأرش، إلا أن يكون جاهلا بذلك، فلا يكون لهما حينئذ إلا الاتفاق في الرد والأرش.
ويمكن حمل كلام المصنف على ذلك، ولكنه بعيد، وإن كان التفصيل بالعلم والجهل غير بعيد كما نقل عن المصنف في التحرير.
وقال في شرح الشرايع: وإن كان القول بالجواز مطلقا متوجها، وفيه تأمل، لأن الظاهر أن الجهل عذر.
قوله: " وله الرد بالعيب السابق الخ " يعني أن خيار العيب ليس بفوري، فإن أخره عالما بالعيب يجوز له الرد والأرش أيضا، وإن تصرف له الأرش دون الرد، فإنه مؤذن بالرضا بالعقد فيسقط الرد دون الأرش، لا باسقاط الخيار والأرش حتى لا يكون له ذلك أيضا وهو ظاهر، كأنه لا خلاف في ذلك كله.
ومستنده عموم أدلة ثبوت الخيار من غير قيد، وقد مر في الخبر أيضا: إنه يجوز الرد وإن كان عنده ما شاء الله (1)، فالخيار باق ما لم يسقطه ويصح الاختيار
ويمكن جواز التفرق إذ ببيعه على اثنين، ارتكب التشقيص فإن كل واحد منهما صار مشتريا للبعض، فهو بمنزلة بيعين مع كل واحد بيع.
ويؤيده عدم ثبوت كون التشقيص عيبا مطلقا بالدليل مع عموم دليل ثبوت الخيار بين الرد والأرش، إلا أن يكون جاهلا بذلك، فلا يكون لهما حينئذ إلا الاتفاق في الرد والأرش.
ويمكن حمل كلام المصنف على ذلك، ولكنه بعيد، وإن كان التفصيل بالعلم والجهل غير بعيد كما نقل عن المصنف في التحرير.
وقال في شرح الشرايع: وإن كان القول بالجواز مطلقا متوجها، وفيه تأمل، لأن الظاهر أن الجهل عذر.
قوله: " وله الرد بالعيب السابق الخ " يعني أن خيار العيب ليس بفوري، فإن أخره عالما بالعيب يجوز له الرد والأرش أيضا، وإن تصرف له الأرش دون الرد، فإنه مؤذن بالرضا بالعقد فيسقط الرد دون الأرش، لا باسقاط الخيار والأرش حتى لا يكون له ذلك أيضا وهو ظاهر، كأنه لا خلاف في ذلك كله.
ومستنده عموم أدلة ثبوت الخيار من غير قيد، وقد مر في الخبر أيضا: إنه يجوز الرد وإن كان عنده ما شاء الله (1)، فالخيار باق ما لم يسقطه ويصح الاختيار