مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٤٣١

____________________
ووطئها ثم ظهر أنها كانت حاملا قبل الشراء، فله الرد، ومعلوم أن الحمل عيب لأنه زيادة معرضة للتلف ومانعة من بعض الانتفاعات في الجملة، ولا شك أن الوطي أيضا تصرف.
فمقتضى القاعدة عدم جواز حينئذ، بل الاقتصار على الأرش كما في سائر العيوب مع التصرفات.
ولكن قد استثنى هذه كأنه - بالاجماع - مستند إلى النصوص، مثل رواية ابن سنان (كأنه عبد الله فهي صحيحة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها؟ قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها، لنكاحه إياها، وقد قال علي عليه السلام: لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها (1).
وقريب منها رواية عبد الملك بن عمرو (2) ورواية سعيد بن يسار (3).
وهي صحيحة إلا أن فيها ارسال ابن أبي عمير (4).
وفي بعضها يرد معها شيئا (5).
وفي بعضها يكسوها (6).
وفي الرواية الأخرى لعبد الملك بن عمرو عشر ثمنها (7).

(1) أورد صدرها في الباب 5 الحديث 1 وذيلها في الباب 4 الحديث 1 من أبواب أحكام العيوب.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 3.
(3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 9.
(4) سند الحديث كما في التهذيب (أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار).
(5) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 5.
(6) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 6.
(7) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 7.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست