____________________
وهذه كالصريحة في أن الاعتداد بمجرد المفارقة بالخطى.
ويفهم من كلامهم أنها يتحقق بشئ يسير، مثل خطوة، كما صرح في التهذيب والاستبصار (1).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا، فهو بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض من رجل، فابتاعها من صاحبها بدنانير، فقال: أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم، فباعه بها، فقام أبي فاتبعته، فقلت: يا أبه لم قمت سريعا؟ قال: أردت أن يجب البيع (2) أي فقمت فمشيت، كأنه المراد بقرينة قوله: فاتبعته، فمجرد القيام لا يكفي.
لعل فيها دلالة على جواز بيع ما في الذمة قبل القبض وفي زمان الخيار في الجملة.
ومنها يعلم أن تفرق أحدهما يكفي ولو كان قليلا، وقد مر في الصرف ما يدل على أن مفارقتهما عن المجلس لا يضر، بل لا بد من تفرق أحدهما الآخر، وإن ضرب الحائل لا يضر، لأنه ليس بمفارقة.
ويحتمل عدم تحقق المفارقة بموت أحدهما، فيثب الخيار للحي ولورثة الميت لقيامهم مقامه.
وفيه تأمل لعدم صدق البايع والتاجر المذكور في الأخبار، عليهم، لعل العدم أظهر، فتأمل.
والظاهر أن الثبوت لمن أوقع العقد سواء كان مالكا أو وكيلا، وليس
ويفهم من كلامهم أنها يتحقق بشئ يسير، مثل خطوة، كما صرح في التهذيب والاستبصار (1).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا، فهو بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض من رجل، فابتاعها من صاحبها بدنانير، فقال: أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم، فباعه بها، فقام أبي فاتبعته، فقلت: يا أبه لم قمت سريعا؟ قال: أردت أن يجب البيع (2) أي فقمت فمشيت، كأنه المراد بقرينة قوله: فاتبعته، فمجرد القيام لا يكفي.
لعل فيها دلالة على جواز بيع ما في الذمة قبل القبض وفي زمان الخيار في الجملة.
ومنها يعلم أن تفرق أحدهما يكفي ولو كان قليلا، وقد مر في الصرف ما يدل على أن مفارقتهما عن المجلس لا يضر، بل لا بد من تفرق أحدهما الآخر، وإن ضرب الحائل لا يضر، لأنه ليس بمفارقة.
ويحتمل عدم تحقق المفارقة بموت أحدهما، فيثب الخيار للحي ولورثة الميت لقيامهم مقامه.
وفيه تأمل لعدم صدق البايع والتاجر المذكور في الأخبار، عليهم، لعل العدم أظهر، فتأمل.
والظاهر أن الثبوت لمن أوقع العقد سواء كان مالكا أو وكيلا، وليس