____________________
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل؟ فقال: لا بأس به يدا بيد (1).
ولا يضر الاضمار لما مر.
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزا حايطا فانز معه (2).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا، ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير، فقال: ما أحب أن تفارقه حتى تأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم؟ فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها (انقادها خ ئل) فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق (3).
ولا يضر الاضمار فيه أيضا لما مر، ولأنه نقل قبلها في التهذيب خبرا عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام، فالظاهر أن هذا أيضا منه.
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا؟ قال: لا بأس به، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال: ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا، فلا تفعله (4).
وفي دلالة الكل تأمل، إذ ليست بصريحة في الاشتراط، بل ولا في الإثم، فإن يدا بيد كأنه كناية عن النقد لا النسية، فلا يدل على اشتراط القبض، ولفظة (ما أحب) تشعر
ولا يضر الاضمار لما مر.
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزا حايطا فانز معه (2).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا، ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير، فقال: ما أحب أن تفارقه حتى تأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم؟ فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها (انقادها خ ئل) فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق (3).
ولا يضر الاضمار فيه أيضا لما مر، ولأنه نقل قبلها في التهذيب خبرا عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام، فالظاهر أن هذا أيضا منه.
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا؟ قال: لا بأس به، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال: ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا، فلا تفعله (4).
وفي دلالة الكل تأمل، إذ ليست بصريحة في الاشتراط، بل ولا في الإثم، فإن يدا بيد كأنه كناية عن النقد لا النسية، فلا يدل على اشتراط القبض، ولفظة (ما أحب) تشعر