____________________
لأجل غيره، وأنه لا تنفع الحيلة بأن يعطي بطريق الهدية والتحفة.
وفيه إشعار بل دلالة على عدم الاعتداد ببعض الحيل المشهورة بين الفقهاء فافهم. إلا أنها لعدم صحة سندها والمعارضة بغيرها - وللأصل والشهرة - حملت على الكراهة. ويؤيده قوله: " وسمعت... الخ " (1).
ويحتمل حملها على الواجب من تعليم القرآن للصلاة. وقيل: للاجتهاد (2).
ولأن يبلغ إلى التواتر، لئلا تنقطع الحجة، وتنفد المعجزة (3).
والتقية (4) أيضا: وهو رواية الفضل بن أبي قرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: كذبوا أعداء الله، إنما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن، لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان (لكان - كا) للمعلم مباحا (5) ولرواية جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المعلم لا يعلم بالأجرة، ويقبل الهدية، إذا أهدي إليه (6).
والشيخ حمل ما في رواية الفضل بن أبي قرة على عدم الاشتراط، وما قبله على الاشتراط، وحمل رواية الأعشى على كراهة أخذ الهدية لرواية جراح، فظاهره تحريم الأجر عنده مع الاشتراط.
وأنت تعلم عدم صراحة الروايتين الأخيرتين على جواز أخذ أجرة تعليم
وفيه إشعار بل دلالة على عدم الاعتداد ببعض الحيل المشهورة بين الفقهاء فافهم. إلا أنها لعدم صحة سندها والمعارضة بغيرها - وللأصل والشهرة - حملت على الكراهة. ويؤيده قوله: " وسمعت... الخ " (1).
ويحتمل حملها على الواجب من تعليم القرآن للصلاة. وقيل: للاجتهاد (2).
ولأن يبلغ إلى التواتر، لئلا تنقطع الحجة، وتنفد المعجزة (3).
والتقية (4) أيضا: وهو رواية الفضل بن أبي قرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: كذبوا أعداء الله، إنما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن، لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان (لكان - كا) للمعلم مباحا (5) ولرواية جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المعلم لا يعلم بالأجرة، ويقبل الهدية، إذا أهدي إليه (6).
والشيخ حمل ما في رواية الفضل بن أبي قرة على عدم الاشتراط، وما قبله على الاشتراط، وحمل رواية الأعشى على كراهة أخذ الهدية لرواية جراح، فظاهره تحريم الأجر عنده مع الاشتراط.
وأنت تعلم عدم صراحة الروايتين الأخيرتين على جواز أخذ أجرة تعليم