____________________
ورواية حكم الحناط - المجهول - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها " 1).
ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (أبا عبد الله ئل) عليه السلام عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عز وجل (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) " (2).
قال الشيخ: فالرخصة مخصوصة بمن لا يتكلم بالأباطيل والفحش، ولا يلعب بالملاهي من العيدان وأشباهها بل تكون ممن تزف العرايس وتتكلم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد عن الأباطيل والفحش، وأما من عدا هؤلاء ممن يتغنين بساير أنواع الملاهي فلا يجوز على حال، سواء كان في العرائس أو غيرها (3).
وقال في شرح الشرايع بعد استثناء ما ذكرناه: " وذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة في التذكرة إلى تحريم الغناء مطلقا، استنادا إلى الأخبار المطلقة ووجوب الجمع بينها وبين ما دل على الجواز هنا من الأخبار الصحيحة متعين، حذرا من اطراح المقيد " (4).
ورأيت في التذكرة في هذا المقام قد استثنى العرايس، فإنه قال - بعد الحكم بالتحريم ونقل الأخبار - فقد ورد رخصة بجواز كسبها إذا لم تتكلم بالباطل، ولم
ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (أبا عبد الله ئل) عليه السلام عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عز وجل (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) " (2).
قال الشيخ: فالرخصة مخصوصة بمن لا يتكلم بالأباطيل والفحش، ولا يلعب بالملاهي من العيدان وأشباهها بل تكون ممن تزف العرايس وتتكلم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد عن الأباطيل والفحش، وأما من عدا هؤلاء ممن يتغنين بساير أنواع الملاهي فلا يجوز على حال، سواء كان في العرائس أو غيرها (3).
وقال في شرح الشرايع بعد استثناء ما ذكرناه: " وذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة في التذكرة إلى تحريم الغناء مطلقا، استنادا إلى الأخبار المطلقة ووجوب الجمع بينها وبين ما دل على الجواز هنا من الأخبار الصحيحة متعين، حذرا من اطراح المقيد " (4).
ورأيت في التذكرة في هذا المقام قد استثنى العرايس، فإنه قال - بعد الحكم بالتحريم ونقل الأخبار - فقد ورد رخصة بجواز كسبها إذا لم تتكلم بالباطل، ولم