____________________
والظاهر أنه لا دخل هنا لقوله (إلى أجل) بل هو ليس في بعض النسخ، وهو الأظهر، فكأنه من غلط الكاتب في نسختي لقوله عليه السلام من أجل الخ.
ولما في رواية العامة لما سئل صلى الله عليه وآله عن بيع الرطب بالتمر، فقال صلى الله عليه وآله: أينقص إذ أجف؟ فقالوا: نعم فقال: فلا إذا (1).
وقيل: بالجواز، ودليله الأصل، وعموم أدلة جواز البيع، مع عدم تحقق المانع.
وكأنه حمل الروايات على الكراهة، ويؤيده لفظة (يكره) و (لا يصلح) فإنه يستعمل غالبا في المباح المرجوح.
وهو للجمع بينهما، وبين رواية سماعة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل، قال: والتمر والرطب مثلا بمثل (2).
وقد عرفت أن الأصل لم يبق مع الدليل، والعموم يخصص، وأن روايات عدم الجواز كثيرة صحيحة ظاهرة في التحريم، ورواية الجواز غير صحيحة ولا صريحة، لاحتمال حملها على بيع العنب بالعنب والزبيب بالزبيب، وكذا الرطب والتمر، وهذا أظهر.
ويمكن حمله على عنب يابس مثل الزبيب، أو الزبيب الرطب اللذين
ولما في رواية العامة لما سئل صلى الله عليه وآله عن بيع الرطب بالتمر، فقال صلى الله عليه وآله: أينقص إذ أجف؟ فقالوا: نعم فقال: فلا إذا (1).
وقيل: بالجواز، ودليله الأصل، وعموم أدلة جواز البيع، مع عدم تحقق المانع.
وكأنه حمل الروايات على الكراهة، ويؤيده لفظة (يكره) و (لا يصلح) فإنه يستعمل غالبا في المباح المرجوح.
وهو للجمع بينهما، وبين رواية سماعة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل، قال: والتمر والرطب مثلا بمثل (2).
وقد عرفت أن الأصل لم يبق مع الدليل، والعموم يخصص، وأن روايات عدم الجواز كثيرة صحيحة ظاهرة في التحريم، ورواية الجواز غير صحيحة ولا صريحة، لاحتمال حملها على بيع العنب بالعنب والزبيب بالزبيب، وكذا الرطب والتمر، وهذا أظهر.
ويمكن حمله على عنب يابس مثل الزبيب، أو الزبيب الرطب اللذين