ولا يجوز بيعه قبل حلوله ويجوز بعده قبل قبضه على البايع وغيره.
____________________
نعم الأحوط ذلك، خصوصا مع وقوعه في موضع يعلمان مفارقته قبل حلول الأجل، أو يحتاج نقله إلى مؤنة ولم تكن عادة، فإن كان مقتضى العادة أو القرينة شيئا، وإلا ينصرف إلى موضع الحلول، لأن مقتضى العقد وجوب تسليم المبيع عند الحلول في أي مكان كان مع وجود المسلم فبه عادة وعدم قرينة إرادة خلافه.
ولكن ظاهر كلام الأصحاب حينئذ إن موضع التسليم موضع العقد، فإن كان لهم دليل من اجماع أو غيره، وإلا فالظاهر ما مر، لما مر.
واعلم أن الظاهر إن مراد المصنف (وإلا انصرف إلى بلد العقد) مع اقتضاء العادة، فقد يراد إلى تلك المحلة، بل إلى بيته كما هو المتعارف، إن من اشترى سلما من أهل القرى أنهم يجيئونه إلى بيت صاحبه، وكذا في بيع الماء والحطب، ومع قرينة وعادة غير ذلك، يتبع.
ومع العدم بوجه أصلا، يحتمل مكان الطلب بعد الحلول خصوصا إذا لم يكن على أحدهما ضرر، فلا ينبغي التحجج أنه ما يجب الاعطاء إلا في بلد العقد وكذا عدم الأخذ، والقول بذلك، فتأمل.
قوله: " ولا يجوز بيعه الخ " أي لا يجوز بيع ما اشترى بالسلم قبل حلول أجله، لا حالا لعدم الاستحقاق ولا مؤجلا.
فكان دليله الاجماع واحتمال دخوله تحت بيع الدين بالدين، فتأمل.
خصوصا على من عليه، لأنه مقبوض له، ويجوز بعده، وبعد القبض من غير خلاف.
وأما قبل القبض فالظاهر الجواز على كراهية في المكيل والموزون، خصوصا الطعام، عدا التولية، لما مر في جواز بيع المبتاع.
ثم إنه يظهر من التهذيب عدم جواز بيعه بجنس ما اشتراه من الدراهم،
ولكن ظاهر كلام الأصحاب حينئذ إن موضع التسليم موضع العقد، فإن كان لهم دليل من اجماع أو غيره، وإلا فالظاهر ما مر، لما مر.
واعلم أن الظاهر إن مراد المصنف (وإلا انصرف إلى بلد العقد) مع اقتضاء العادة، فقد يراد إلى تلك المحلة، بل إلى بيته كما هو المتعارف، إن من اشترى سلما من أهل القرى أنهم يجيئونه إلى بيت صاحبه، وكذا في بيع الماء والحطب، ومع قرينة وعادة غير ذلك، يتبع.
ومع العدم بوجه أصلا، يحتمل مكان الطلب بعد الحلول خصوصا إذا لم يكن على أحدهما ضرر، فلا ينبغي التحجج أنه ما يجب الاعطاء إلا في بلد العقد وكذا عدم الأخذ، والقول بذلك، فتأمل.
قوله: " ولا يجوز بيعه الخ " أي لا يجوز بيع ما اشترى بالسلم قبل حلول أجله، لا حالا لعدم الاستحقاق ولا مؤجلا.
فكان دليله الاجماع واحتمال دخوله تحت بيع الدين بالدين، فتأمل.
خصوصا على من عليه، لأنه مقبوض له، ويجوز بعده، وبعد القبض من غير خلاف.
وأما قبل القبض فالظاهر الجواز على كراهية في المكيل والموزون، خصوصا الطعام، عدا التولية، لما مر في جواز بيع المبتاع.
ثم إنه يظهر من التهذيب عدم جواز بيعه بجنس ما اشتراه من الدراهم،