ولو وجده (منه خ) معيبا فله الرد والامساك بغير أرش والبدل وإن تفرقا.
____________________
ذهبا معيبا لا خالصا، فللمنتقل إليه الخيار بين رد الكل وإمساكه كما في سائر المعيبات، إلا أنه لا أرش هنا، لأنه يلزم الربا، لأن الغرض هو التساوي بين الجنسين والأرش زيادة جزء - لذي الأرش المعقود عليه حقيقة - عندهم، فكأنه وقع العقد بين الربويين مع التفاضل وإن كان بعد مفارقة المجلس يلزم عدم الصحة في الأرش من وجه آخر، وهو فوت شرط الصحة.
وليس له أن يرد البعض المعيب من المبيع إن كان البعض مخصوصا بالعيب، لأن العقد وقع على الكل، وتبعيض (وتبعض) الصفقة ضرر وعيب لا يلزم (لا يجوز) صاحبه الاجبار والالزام، للزوم الضرر.
تأمل فيه، فإنه قد يشم منه رائحة المخالفة، لما تقدم من الصحة في البعض والبطلان في البعض الآخر، ولأن العقد وقع على أنه صحيح، فكيف يصح في المعيب، وهو جار في كل المعيبات فتأمل.
وكأنه للاجماع والنص صح ذلك وثبت الخيار.
وليس له هنا أيضا طلب بدل هذا المعيب، لما مر.
قوله: " ولو كان غير معين الخ " يعني لو وجد أحد النقدين المأخوذ على أنه المنتقل إليه بالعقد مع عدم تعيينه فيه غيره، بأن كان عشرين مثقالا ذهبا مثلا، فسلم المالك عشرين فوجد ذلك العشرين المأخوذ نحاسا. ليس له إلا طلب ما اشتراه صحيحا، وهو المراد بالابدال.
وهو ظاهر، لأنه اشترى شيئا وما سلمه إليه فله مطالبته به، ولكن إذا حصل قبل التفرق صح البيع، وإلا بطل لفوت شرط الصحة.
أما لو وجده من جنس ما وقع عليه العقد، وهو الذهب مثلا ولكن معيبا
وليس له أن يرد البعض المعيب من المبيع إن كان البعض مخصوصا بالعيب، لأن العقد وقع على الكل، وتبعيض (وتبعض) الصفقة ضرر وعيب لا يلزم (لا يجوز) صاحبه الاجبار والالزام، للزوم الضرر.
تأمل فيه، فإنه قد يشم منه رائحة المخالفة، لما تقدم من الصحة في البعض والبطلان في البعض الآخر، ولأن العقد وقع على أنه صحيح، فكيف يصح في المعيب، وهو جار في كل المعيبات فتأمل.
وكأنه للاجماع والنص صح ذلك وثبت الخيار.
وليس له هنا أيضا طلب بدل هذا المعيب، لما مر.
قوله: " ولو كان غير معين الخ " يعني لو وجد أحد النقدين المأخوذ على أنه المنتقل إليه بالعقد مع عدم تعيينه فيه غيره، بأن كان عشرين مثقالا ذهبا مثلا، فسلم المالك عشرين فوجد ذلك العشرين المأخوذ نحاسا. ليس له إلا طلب ما اشتراه صحيحا، وهو المراد بالابدال.
وهو ظاهر، لأنه اشترى شيئا وما سلمه إليه فله مطالبته به، ولكن إذا حصل قبل التفرق صح البيع، وإلا بطل لفوت شرط الصحة.
أما لو وجده من جنس ما وقع عليه العقد، وهو الذهب مثلا ولكن معيبا