(22) وروى ابن اشيم عن الباقر عليه السلام، وقد سئل عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم، وقال له: اشتر لي بها نسمة، وأعتقها عني، وحج بالباقي ثم مات صاحب الألف، فانطلق العبد، فاشترى أباه، و أعتقه عن الميت، ودفع إليه الباقي، يحج به عن الميت، فحج عنه، فبلغ ذلك مولى أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا، فاختصموا في الألف، فقال:
موالي الأب إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر عليه السلام: (أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما العتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين أقام البينة أنه اشترى أباه بماله كان لهم) (1) (2) (3).