____________________
يهريق دما (1) انتهى.
هذه مع عدم صحة سندها (2) وكونها مكاتبة منقولة من شخص غير معلوم، وركاكة متنها لم تكن حجة، مع أنه لا خصوصية لها بغير المضطر، ويمكن حملها على الاستحباب.
وبالجملة وجوب الكفارة فيه غير ظاهر، وكيف الشاة.
وكأنه لذلك قال في المنتهى: قاله الشيخ، بل في تحريمه أيضا تأمل، إن لم يكن اجماع، ولم يدل دليل عدم اخراج الدم عليه، إذ عمومه بحيث يشمله غير ظاهر، مع أنه قد لا يستلزم خروج الدم، وعلى تقديره يكون داخلا في اخراج الدم، ويكون وجوب الكفارة فيه أيضا غير ظاهر.
وقول الدروس بتحريم الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر، لرواية الحسن الصيقل (3) مع اعترافه بصحة ما يدل على الكراهة محل التأمل.
وكذا الحاقه الفصد واخراج الدم بالحجامة وحكمه بالفداء بدم شاة في اخراجه مطلقا، مع قوله بما يشعر بعدم الدليل والقائل المعتبر حيث قال: ذكره بعض أصحاب المناسك وقوله: وقال الحلبي في حك الجسم حتى يدمى: مد من طعام لمسكين فتأمل (4).
وكذا لم يظهر وجوب الكفارة في الحجامة بل تحريمه أيضا لو لم يستلزم
هذه مع عدم صحة سندها (2) وكونها مكاتبة منقولة من شخص غير معلوم، وركاكة متنها لم تكن حجة، مع أنه لا خصوصية لها بغير المضطر، ويمكن حملها على الاستحباب.
وبالجملة وجوب الكفارة فيه غير ظاهر، وكيف الشاة.
وكأنه لذلك قال في المنتهى: قاله الشيخ، بل في تحريمه أيضا تأمل، إن لم يكن اجماع، ولم يدل دليل عدم اخراج الدم عليه، إذ عمومه بحيث يشمله غير ظاهر، مع أنه قد لا يستلزم خروج الدم، وعلى تقديره يكون داخلا في اخراج الدم، ويكون وجوب الكفارة فيه أيضا غير ظاهر.
وقول الدروس بتحريم الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر، لرواية الحسن الصيقل (3) مع اعترافه بصحة ما يدل على الكراهة محل التأمل.
وكذا الحاقه الفصد واخراج الدم بالحجامة وحكمه بالفداء بدم شاة في اخراجه مطلقا، مع قوله بما يشعر بعدم الدليل والقائل المعتبر حيث قال: ذكره بعض أصحاب المناسك وقوله: وقال الحلبي في حك الجسم حتى يدمى: مد من طعام لمسكين فتأمل (4).
وكذا لم يظهر وجوب الكفارة في الحجامة بل تحريمه أيضا لو لم يستلزم