____________________
مرت، ولما مر في الصحيح من صحة جميع المناسك بغير طهارة إلا الطواف (1) فتذكر.
فما يدل على وجوب الطهارة - مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال: لا يصلح إلا وهو على وضوء (2).
- محمول على الاستحباب ولعل في لفظة (لفظ خ ل) لا يصلح إشارة إليه ولا شك أن الطهارة أحوط فلا يترك.
بل يمكن تخصيص ما تقدم بغير عرفة وتقييد العام بهذه الرواية لأن الخاص مقدم ولكن القائل بالوجوب غير ظاهر والحديث غير صريح فيه.
الثاني وجوب الذكر والدعاء فيهما والظاهر عدم الوجوب في عرفة لعدم القائل به وللأصل مع عدم ظهور دليل سوى ما يدل على الأدعية المستحبة والأذكار والقراءة هناك (3) ولعلها للاستحباب لعدم القائل بوجوبها والاحتياط ظاهر.
ويدل على وجوب الذكر في الجملة تفسير الآية، روى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول قال علي عليه السلام في قول الله تعالى:
واذكروا الله في أيام معلومات (4) قال: أيام العشر وقوله: واذكروا الله في أيام معدودات (5) قال: أيام التشريق (6).
وفي أوضح الطريقين (7) عبد الرحمن وهو مشترك.
فما يدل على وجوب الطهارة - مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال: لا يصلح إلا وهو على وضوء (2).
- محمول على الاستحباب ولعل في لفظة (لفظ خ ل) لا يصلح إشارة إليه ولا شك أن الطهارة أحوط فلا يترك.
بل يمكن تخصيص ما تقدم بغير عرفة وتقييد العام بهذه الرواية لأن الخاص مقدم ولكن القائل بالوجوب غير ظاهر والحديث غير صريح فيه.
الثاني وجوب الذكر والدعاء فيهما والظاهر عدم الوجوب في عرفة لعدم القائل به وللأصل مع عدم ظهور دليل سوى ما يدل على الأدعية المستحبة والأذكار والقراءة هناك (3) ولعلها للاستحباب لعدم القائل بوجوبها والاحتياط ظاهر.
ويدل على وجوب الذكر في الجملة تفسير الآية، روى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول قال علي عليه السلام في قول الله تعالى:
واذكروا الله في أيام معلومات (4) قال: أيام العشر وقوله: واذكروا الله في أيام معدودات (5) قال: أيام التشريق (6).
وفي أوضح الطريقين (7) عبد الرحمن وهو مشترك.