____________________
الحج إذ بعد فوت الحج لم ينفع باقي الأفعال (أفعاله خ) والذي يأتي به من الطواف والصلاة والسعي والتقصير ليس بأفعاله بل أفعال العمرة لأنه إنما يفعله بقصدها فلا يحتاج إلى أن المراد سقوط الأفعال المخصوص بالحج.
ومعنى (يتحلل بعمرة مفردة) أنه يأتي بأفعالها ثم يتحلل بما يتحلل به المعتمر وقد يسمى عمره التحلل لأنه لم يتحلل إلا بها على ما هو المشهور.
وقد عرفت احتمال التحلل بالذبح ودليله.
وأنه لا يحتاج إلى نقل النية بل ينقلب إلى عمرة التمتع وإن كان النقل أحوط.
ووجوب القضاء - مع كون الأصل الذي فاته واجبا أي واجبا مستقرا قبل هذا العام أو مع التقصير فيه بحيث لو لم يكن لأدرك - ظاهر ومفهوم ما تقدم أيضا.
ويحتمل الوجوب في المندوب أيضا إذا كان التقصير بعد الشروع فإنه يجب بعده والتقصير من عند نفسه ويؤيده ظاهر الأخبار فإنه عام.
وأيضا الظاهر أنه لو كان الترك بالنسيان لم يحتج وجوب القضاء إلى الاسقرار؟ ولا إلى التقصير ويؤيده عموم الأخبار الدالة على وجوب القضاء وعموم عبارات الأصحاب حيث ما قيدوا بالاستقرار والتفريط كما في المتن فتقييد وجوب القضاء - بالاستقرار أو التفريط كما هو موجود في بعض الحواشي - محل التأمل.
فرعان الأول الظاهر عدم وجوب الطهارة ولا اشتراطها في الموقفين للأصل والشهرة وعموم الأدلة الدالة على أن من أدرك الموقفين فقد أدرك الحج، وقد
ومعنى (يتحلل بعمرة مفردة) أنه يأتي بأفعالها ثم يتحلل بما يتحلل به المعتمر وقد يسمى عمره التحلل لأنه لم يتحلل إلا بها على ما هو المشهور.
وقد عرفت احتمال التحلل بالذبح ودليله.
وأنه لا يحتاج إلى نقل النية بل ينقلب إلى عمرة التمتع وإن كان النقل أحوط.
ووجوب القضاء - مع كون الأصل الذي فاته واجبا أي واجبا مستقرا قبل هذا العام أو مع التقصير فيه بحيث لو لم يكن لأدرك - ظاهر ومفهوم ما تقدم أيضا.
ويحتمل الوجوب في المندوب أيضا إذا كان التقصير بعد الشروع فإنه يجب بعده والتقصير من عند نفسه ويؤيده ظاهر الأخبار فإنه عام.
وأيضا الظاهر أنه لو كان الترك بالنسيان لم يحتج وجوب القضاء إلى الاسقرار؟ ولا إلى التقصير ويؤيده عموم الأخبار الدالة على وجوب القضاء وعموم عبارات الأصحاب حيث ما قيدوا بالاستقرار والتفريط كما في المتن فتقييد وجوب القضاء - بالاستقرار أو التفريط كما هو موجود في بعض الحواشي - محل التأمل.
فرعان الأول الظاهر عدم وجوب الطهارة ولا اشتراطها في الموقفين للأصل والشهرة وعموم الأدلة الدالة على أن من أدرك الموقفين فقد أدرك الحج، وقد