____________________
النافع (1).
والأقوى الأول. وكون التسلط على مال الغير بغير إذنه خلاف الأصل مسلم، لكن العدول عن الأصل لدليل جائز، وهو هنا موجود.
قوله: (نعم لو كان المال وديعة... إلخ).
اختلف الأصحاب في جواز الاقتصاص من الوديعة، فذهب المصنف وقبله الشيخ في الاستبصار (2) وأكثر المتأخرين (3) إلى الجواز على كراهية. وذهب الشيخ في النهاية (4) وجماعة (5) إلى التحريم.
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ظاهرا. والأظهر الأول، لعموم الأدلة السابقة، وخصوص صحيحة أبي العباس البقباق: (أن شهابا ماراه في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف الذي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك، فقال: أما أنا فأحب إلي أن تأخذ وتحلف) (6).
والأقوى الأول. وكون التسلط على مال الغير بغير إذنه خلاف الأصل مسلم، لكن العدول عن الأصل لدليل جائز، وهو هنا موجود.
قوله: (نعم لو كان المال وديعة... إلخ).
اختلف الأصحاب في جواز الاقتصاص من الوديعة، فذهب المصنف وقبله الشيخ في الاستبصار (2) وأكثر المتأخرين (3) إلى الجواز على كراهية. وذهب الشيخ في النهاية (4) وجماعة (5) إلى التحريم.
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ظاهرا. والأظهر الأول، لعموم الأدلة السابقة، وخصوص صحيحة أبي العباس البقباق: (أن شهابا ماراه في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف الذي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك، فقال: أما أنا فأحب إلي أن تأخذ وتحلف) (6).