ويقسم الثوب الذي لا تنقص قيمته بالقطع كما تقسم الأرض. وإن كان ينقص [قيمته] بالقطع لم يقسم، لحصول الضرر بالقسمة. وتقسم الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار.
____________________
والرابع: أنه نقص القيمة نقصانا فاحشا بحيث يحصل به الضرر عرفا. وهذا أقوى. وهو خيرة الشهيد - رحمه الله - في الدروس (1). ويمكن أن يريد به مطلق القول بنقصان القيمة. ومرجع الأقوال كلها إلى خبر الضرر.
قوله: (ثم المقسوم إن لم يكن... إلخ).
قسم المصنف - رحمه الله - القسمة إلى أمرين: قسمة تراض، وقسمة إجبار، وجعل الضابط أن المقسوم متى أمكن تعديله من غير رد ولا ضرر فقسمته قسمة إجبار، ومتى اشتملت على أحدهما فهي قسمة تراض. والأول يشمل قسمة المثلي والقيمي. وألحق قسمة التعديل في الأعيان المتعددة القيمة بقسمة الاجبار.
ومنهم (2) من قسمها ثلاثة أقسام: قسمة الافراز. وهي: أن يكون الشئ قابلا للقسمة إلى أجزاء متساوية الصفات، كذوات الأمثال، وكالثوب الواحد والعرصة الواحدة المتساوية. ولا إشكال في كون هذا القسم إجباريا مع بقاء الحصص بعد القسمة منتفعا بها أو حافظة للقيمة كما مر.
والثاني: قسمة التعديل. وهي: ما تعدل سهامها بالقيمة. وهي تنقسم: إلى ما يعد شيئا واحدا، وإلى ما يعد شيئين فصاعدا.
قوله: (ثم المقسوم إن لم يكن... إلخ).
قسم المصنف - رحمه الله - القسمة إلى أمرين: قسمة تراض، وقسمة إجبار، وجعل الضابط أن المقسوم متى أمكن تعديله من غير رد ولا ضرر فقسمته قسمة إجبار، ومتى اشتملت على أحدهما فهي قسمة تراض. والأول يشمل قسمة المثلي والقيمي. وألحق قسمة التعديل في الأعيان المتعددة القيمة بقسمة الاجبار.
ومنهم (2) من قسمها ثلاثة أقسام: قسمة الافراز. وهي: أن يكون الشئ قابلا للقسمة إلى أجزاء متساوية الصفات، كذوات الأمثال، وكالثوب الواحد والعرصة الواحدة المتساوية. ولا إشكال في كون هذا القسم إجباريا مع بقاء الحصص بعد القسمة منتفعا بها أو حافظة للقيمة كما مر.
والثاني: قسمة التعديل. وهي: ما تعدل سهامها بالقيمة. وهي تنقسم: إلى ما يعد شيئا واحدا، وإلى ما يعد شيئين فصاعدا.