نعم يفتقر إلى مترجمين. ولا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم بشهادته أصلا، لا بشهادة المترجمين فرعا.
____________________
وفيه نظر، لأن الطبقة الأولى السامعين للعقد المشاهدين للمتعاقدين بالغون حد التواتر وزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان ذلك الوقت من أعلى قريش، وعمه أبو طالب المتولي لتزويجه كان حينئذ رئيس بني هاشم وشيخهم ومن إليه مرجع قريش، وخديجة عليها السلام أيضا كانت من أجلا (1) بيوتات قريش، والقصة في تزويجها مشهورة، وخطبة أبي طالب - رحمه الله - في المسجد الحرام بمجمع [من] (2) قريش ممن يزيد عن العدد المعتبر في التواتر، فدعوى معلومية عدم استناد الطبقة الأولى إلى مشاهدة العقد وسماعه ظاهرة المنع، وإنما الظاهر كون ذلك معلوما بالتواتر، لاجتماع شرائطه، فلا يتم الاستدلال به على هذا المطلوب.
واعلم أن قول المصنف: - رحمه الله -: (أما على ما قلناه فلا ريب فيه) يدل على أن مختاره اشتراط العلم في الشهادة بالاستفاضة، ولم يصرح به فيما سبق، وإنما تردد (3) فيه، والتردد يقتضي تساوي الطرفين لا رجحان أحدهما.
وعلى كل حال فالوجه ثبوت الأمرين بالاستفاضة.
قوله: (الأخرس يصح منه... إلخ).
واعلم أن قول المصنف: - رحمه الله -: (أما على ما قلناه فلا ريب فيه) يدل على أن مختاره اشتراط العلم في الشهادة بالاستفاضة، ولم يصرح به فيما سبق، وإنما تردد (3) فيه، والتردد يقتضي تساوي الطرفين لا رجحان أحدهما.
وعلى كل حال فالوجه ثبوت الأمرين بالاستفاضة.
قوله: (الأخرس يصح منه... إلخ).