____________________
ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه، فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران) (1).
قوله: (قيل: لا يعزر الكفار... إلخ).
التنابز بالألقاب التداعي بها إذا كانت مشتملة على ذم. والقول بعدم تعزيرهم على ذلك، مع أن المسلم يستحق التعزير به، هو المشهور بين الأصحاب، بل لم يذكر كثير (2) منهم فيه خلافا. وكأن وجهه: تكافؤ السب والهجاء من الجانبين، كما يسقط الحد عن المسلمين بالتقاذف لذلك. ولجواز الاعراض عنهم في الحدود والأحكام، فهنا أولى. نعم، لو خشي وقوع فتنة بينهم بسبب ذلك فله حسمها بما يراه من ضربهم أو بعضهم، دفعا للفتنة ولفعلهم المحرم.
ونسب الحكم هنا إلى القيل مؤذنا بعدم قبوله. ووجهه: أن ذلك فعل محرم يستحق فاعله التعزير، والأصل عدم سقوطه بمقالة الآخر بمثله، بل يجب على كل منهما ما اقتضاه فعله، فسقوطه يحتاج إلى دليل، كما يسقط الحد عن المتقاذفين بالنص.
قوله: (قيل: لا يعزر الكفار... إلخ).
التنابز بالألقاب التداعي بها إذا كانت مشتملة على ذم. والقول بعدم تعزيرهم على ذلك، مع أن المسلم يستحق التعزير به، هو المشهور بين الأصحاب، بل لم يذكر كثير (2) منهم فيه خلافا. وكأن وجهه: تكافؤ السب والهجاء من الجانبين، كما يسقط الحد عن المسلمين بالتقاذف لذلك. ولجواز الاعراض عنهم في الحدود والأحكام، فهنا أولى. نعم، لو خشي وقوع فتنة بينهم بسبب ذلك فله حسمها بما يراه من ضربهم أو بعضهم، دفعا للفتنة ولفعلهم المحرم.
ونسب الحكم هنا إلى القيل مؤذنا بعدم قبوله. ووجهه: أن ذلك فعل محرم يستحق فاعله التعزير، والأصل عدم سقوطه بمقالة الآخر بمثله، بل يجب على كل منهما ما اقتضاه فعله، فسقوطه يحتاج إلى دليل، كما يسقط الحد عن المتقاذفين بالنص.