وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام.
____________________
قوله: (من سب النبي... إلخ).
هذا الحكم موضع وفاق، وبه نصوص، منها رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، عن أبيه في حديث طويل من جملته: (أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الناس في أسوة سواء، من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني، ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني) (1).
وسئل عليه السلام عمن سمع يشتم عليا ويبرأ منه، فقال: (هو والله حلال الدم، وما ألف رجل منهم برجل منكم، دعه) (2). وهو إشارة إلى خوف الضرر بقتله على بعض المؤمنين.
وعن هشام بن سالم قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ فقال لي: حلال الدم والله، لولا أن تعم به بريئا) (3).
هذا الحكم موضع وفاق، وبه نصوص، منها رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، عن أبيه في حديث طويل من جملته: (أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الناس في أسوة سواء، من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني، ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني) (1).
وسئل عليه السلام عمن سمع يشتم عليا ويبرأ منه، فقال: (هو والله حلال الدم، وما ألف رجل منهم برجل منكم، دعه) (2). وهو إشارة إلى خوف الضرر بقتله على بعض المؤمنين.
وعن هشام بن سالم قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ فقال لي: حلال الدم والله، لولا أن تعم به بريئا) (3).