____________________
وعللوا عدم تغريبها بأنها عورة يقصد بها الصيانة ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت، ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة. وهذا التعليل لا يقابل النص، وإنما يتجه مؤيدا للحكم وحكمة له.
ثم عد إلى العبارة. واعلم أنه حكم في صدرها بعقوبتين، وفي عجزها بثلاث، بإضافة الجز. ولعله لضعف عقوبة الجز الذي يكتفى فيه بحلق الناصية، مع أنه مختص برواياتنا (١). والمروي (٢) عن النبي صلى الله عليه وآله في البكر هو الجلد والتغريب.
قوله: (والمملوك يجلد... إلخ).
قد عرفت أن من شروط الاحصان الموجب للرجم الحرية، فالمملوك ليس بمحصن مطلقا، فلا يرجم، ويجلد خمسين جلدة على ما قال تعالى:
﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (3). والقن وغيره في ذلك سواء.
ومذهب الأصحاب أنه لا يغرب، لما فيه من الاضرار بالسيد وتفويت المنفعة عليه. ولأن التغريب للتشديد، والعبد جليب اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر، فليس في تغريبه تشديد.
وعند بعض (4) العامة أنه يغرب أيضا، عملا بعموم النص. ولا ينظر إلى ضرر السيد في عقوبات الجرائم، كما أنه يقتل إذا ارتد، ويحد إذا قذف، وإن
ثم عد إلى العبارة. واعلم أنه حكم في صدرها بعقوبتين، وفي عجزها بثلاث، بإضافة الجز. ولعله لضعف عقوبة الجز الذي يكتفى فيه بحلق الناصية، مع أنه مختص برواياتنا (١). والمروي (٢) عن النبي صلى الله عليه وآله في البكر هو الجلد والتغريب.
قوله: (والمملوك يجلد... إلخ).
قد عرفت أن من شروط الاحصان الموجب للرجم الحرية، فالمملوك ليس بمحصن مطلقا، فلا يرجم، ويجلد خمسين جلدة على ما قال تعالى:
﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (3). والقن وغيره في ذلك سواء.
ومذهب الأصحاب أنه لا يغرب، لما فيه من الاضرار بالسيد وتفويت المنفعة عليه. ولأن التغريب للتشديد، والعبد جليب اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر، فليس في تغريبه تشديد.
وعند بعض (4) العامة أنه يغرب أيضا، عملا بعموم النص. ولا ينظر إلى ضرر السيد في عقوبات الجرائم، كما أنه يقتل إذا ارتد، ويحد إذا قذف، وإن