ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا. ضمن الرجل النصف، وضمنت كل واحدة الربع.
ولو كان عشر نسوة مع شاهد، فرجع الرجل، ضمن السدس.
وفيه تردد.
____________________
ومنها: ضمان مهر المثل مع الدخول ونصفه مع عدمه. حكاه في المبسوط (1)، ومال إليه في التحرير (2)، ثم أفتى بالمشهور.
ووجهه: أن الرجوع على الشاهد إنما يكون بما يتلفه بشهادته، وبشهادتهما بالطلاق قبل الدخول لم يتلفا نصف المهر، لأنه واجب عليه بالعقد طلق أم لم يطلق، وبعد الدخول لم يتلفا المهر أيضا، لاستقراره في ذمته به، وإنما أتلفا بشهادتهما البضع عليه، فيجب عليهما قيمته، وهو مهر المثل مع الدخول ونصفه قبل الدخول، لأنه إنما ملك نصف البضع، ولهذا إنما يجب عليه نصف المهر. وهذا القول مبني على ضمان البضع، والأصح عدمه.
قوله: (إذا رجعا معا ضمنا... إلخ).
إذا رجع الشهود أو بعضهم [به] (3) على وجه يثبت به الغرم، فلا يخلو: إما أن يفرض والمحكوم (4) بشهادتهم على الحد المعتبر، أو يفرض وهم أكثر عددا منه.
ووجهه: أن الرجوع على الشاهد إنما يكون بما يتلفه بشهادته، وبشهادتهما بالطلاق قبل الدخول لم يتلفا نصف المهر، لأنه واجب عليه بالعقد طلق أم لم يطلق، وبعد الدخول لم يتلفا المهر أيضا، لاستقراره في ذمته به، وإنما أتلفا بشهادتهما البضع عليه، فيجب عليهما قيمته، وهو مهر المثل مع الدخول ونصفه قبل الدخول، لأنه إنما ملك نصف البضع، ولهذا إنما يجب عليه نصف المهر. وهذا القول مبني على ضمان البضع، والأصح عدمه.
قوله: (إذا رجعا معا ضمنا... إلخ).
إذا رجع الشهود أو بعضهم [به] (3) على وجه يثبت به الغرم، فلا يخلو: إما أن يفرض والمحكوم (4) بشهادتهم على الحد المعتبر، أو يفرض وهم أكثر عددا منه.