____________________
به. وفي خبر آخر بالاسناد قال: (سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام) (1).
وأما الرهان عليها فمحرم، لما تقدم في كتاب السبق (2) من اختصاص جوازه بالخف والحافر من الحيوان. وقيل: إن حفص بن غياث وضع للمهدي العباسي في حديث: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) (3) قوله: (أو ريش) ليدخل فيه الحمام، تقربا إلى قلب الخليفة حيث رآه يحب الحمام، فلما خرج من عنده قال: (أشهد أن قفاه قفا كذاب، ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أو ريش، ولكنه أراد التقرب إلينا بذلك) (4) ثم أمر بذبح الحمام.
قوله: (لا ترد شهادة أحد... إلخ).
أهل الحرف الدنية والمكروهة لا ترد شهادتهم عندنا مطلقا، لأنها حرف مباحة والناس محتاجون إليها، ولو ردت شهادتهم لم يؤمن أن يتركوها فيعم الضرر.
وأما الرهان عليها فمحرم، لما تقدم في كتاب السبق (2) من اختصاص جوازه بالخف والحافر من الحيوان. وقيل: إن حفص بن غياث وضع للمهدي العباسي في حديث: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) (3) قوله: (أو ريش) ليدخل فيه الحمام، تقربا إلى قلب الخليفة حيث رآه يحب الحمام، فلما خرج من عنده قال: (أشهد أن قفاه قفا كذاب، ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أو ريش، ولكنه أراد التقرب إلينا بذلك) (4) ثم أمر بذبح الحمام.
قوله: (لا ترد شهادة أحد... إلخ).
أهل الحرف الدنية والمكروهة لا ترد شهادتهم عندنا مطلقا، لأنها حرف مباحة والناس محتاجون إليها، ولو ردت شهادتهم لم يؤمن أن يتركوها فيعم الضرر.