الأول في المدعي
____________________
إذا قسمت التركة بين الورثة ثم ظهر دين، فإن قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة، بناء على أنها إفراز حق لا بيع. وإن لم يقوموا به بيعت الأنصباء في الدين. ولو قام به البعض دون البعض، بيع نصيب الممتنع والقسمة بحالها. ومن جعلها بيعا من العامة (1) فله في بطلانها بظهور الدين وجهان، كما لو باعوها ثم ظهر الدين.
ولا فرق بين ظهور الدين مستوعبا للتركة وعدمه، لأن إفراز الحقوق لا ينافي وفاء الدين منها على تقدير عدم وفائهم له من غيرها. مع احتمال بطلانها مع الاستيعاب مطلقا إن قلنا بعدم انتقالها إليهم، لصدورها من غير المالك.
والمصنف - رحمه الله - مع قوله بعدم الانتقال حكم بصحة القسمة مراعاة بوفاء الدين، نظرا إلى تعلق حق الوارث بها في الجملة وإن لم تنتقل إلى ملكه محضا.
ولو ظهرت وصية بعد القسمة، فإن كانت مرسلة فهو كما لو ظهر دين. وإن كانت بجز شائع أو معين فعلى ما ذكرناه في ظهور الاستحقاق.
ولا فرق في هذه الأحكام كلها بين قسمة الاجبار والتراضي.
قوله: (في المدعي... إلخ).
ولا فرق بين ظهور الدين مستوعبا للتركة وعدمه، لأن إفراز الحقوق لا ينافي وفاء الدين منها على تقدير عدم وفائهم له من غيرها. مع احتمال بطلانها مع الاستيعاب مطلقا إن قلنا بعدم انتقالها إليهم، لصدورها من غير المالك.
والمصنف - رحمه الله - مع قوله بعدم الانتقال حكم بصحة القسمة مراعاة بوفاء الدين، نظرا إلى تعلق حق الوارث بها في الجملة وإن لم تنتقل إلى ملكه محضا.
ولو ظهرت وصية بعد القسمة، فإن كانت مرسلة فهو كما لو ظهر دين. وإن كانت بجز شائع أو معين فعلى ما ذكرناه في ظهور الاستحقاق.
ولا فرق في هذه الأحكام كلها بين قسمة الاجبار والتراضي.
قوله: (في المدعي... إلخ).