ولا تؤخر الحائض، لأنه ليس بمرض.
____________________
والمراد بالجواز في قوله: (جاز إقامة الحد) مع وجود الكافل معناه الأعم.
والمراد منه الوجوب، إذ لا يجوز تأخير الحد مع عدم العذر، والفرض انتفاؤه هنا.
وإطلاق المصنف - رحمه الله - المنع من إقامة الحد عليها بعد الوضع إلى أن ترضع الولد يشمل الرجم والجلد. وهو يتم في الأول دون الثاني، إلا بتقدير الخوف عليها من الجلد من الموت، أو ما يحصل معه الأذى على الولد.
وفي التحرير (1) صرح بعدم الفرق بين الجلد والرجم في انتظارها إلى أن ترضع الولد، إذا لم يحصل له من يكفله. ولا فرق في الولد بين كونه من زنا وغيره.
قوله: (ويرجم المريض والمستحاضة... إلخ).
المشهور أن الرجم لا يؤخر بالمرض مطلقا، لأن نفسه مستوفاة، فلا فرق بين المريض والصحيح. ويحتمل جواز تأخيره إن ثبت زناه بالاقرار إلى أن يبرأ، لأنه بسبيل من الرجوع، وربما رجع بعد ما رمي، فيعين ما وجد من الرمي على قتله. ومثله يأتي في رجمه في شدة الحر والبرد.
وإن كان الواجب الجلد، فإن كان المرض مما يرجى زواله أخر إلى أن يبرأ، كيلا يهلك باجتماع الجلد والمرض. ومثله المحدود والمقطوع في حد
والمراد منه الوجوب، إذ لا يجوز تأخير الحد مع عدم العذر، والفرض انتفاؤه هنا.
وإطلاق المصنف - رحمه الله - المنع من إقامة الحد عليها بعد الوضع إلى أن ترضع الولد يشمل الرجم والجلد. وهو يتم في الأول دون الثاني، إلا بتقدير الخوف عليها من الجلد من الموت، أو ما يحصل معه الأذى على الولد.
وفي التحرير (1) صرح بعدم الفرق بين الجلد والرجم في انتظارها إلى أن ترضع الولد، إذا لم يحصل له من يكفله. ولا فرق في الولد بين كونه من زنا وغيره.
قوله: (ويرجم المريض والمستحاضة... إلخ).
المشهور أن الرجم لا يؤخر بالمرض مطلقا، لأن نفسه مستوفاة، فلا فرق بين المريض والصحيح. ويحتمل جواز تأخيره إن ثبت زناه بالاقرار إلى أن يبرأ، لأنه بسبيل من الرجوع، وربما رجع بعد ما رمي، فيعين ما وجد من الرمي على قتله. ومثله يأتي في رجمه في شدة الحر والبرد.
وإن كان الواجب الجلد، فإن كان المرض مما يرجى زواله أخر إلى أن يبرأ، كيلا يهلك باجتماع الجلد والمرض. ومثله المحدود والمقطوع في حد