ولو طلب قسمة الزرع، قال الشيخ: لم يجبر الآخر، لأن تعديل ذلك بالسهام غير ممكن.
وفيه إشكال، من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة.
أما لو كان بذرا لم يظهر لم تصح القسمة، لتحقق الجهالة. ولو كان سنبلا قال أيضا: لا يصح. وهو مشكل، لجواز بيع الزرع عندنا.
____________________
العلو والسفل بمنزلة بيتين (1) متجاورين، فإذا طلب أحدهما قسمة كل واحد منهما على حدته، بحيث يكون لكل واحد منهما نصيبا من كل منهما، ولم يكن في ذلك ضرر، أجبر الممتنع، كما يجبر على قسمة البيت الواحد كذلك.
ولا فرق بين أن يجعل نصيب كل منهما من العلو فوق نصيبه من السفل وعدمه. ويحتمل اشتراط الأول في الاجبار، لما في اختلاف النصيب من الضرر بكل منهما.
وإن طلب قسمتهما (2) بحيث يكون لأحدهما العلو وللآخر السفل، لم يجبر الآخر، كما لا يجبر على قسمة الدارين المتلاصقتين كذلك.
قوله: (لو كان بينهما أرض وزرع... الخ).
إذا كان بينهما أرض مزروعة فأراد قسمة الأرض وحدها فلا إشكال في وجوب إجابة الآخر، لأن الأرض مما يقسم قسمة إجبار، والزرع فيها غير مانع
ولا فرق بين أن يجعل نصيب كل منهما من العلو فوق نصيبه من السفل وعدمه. ويحتمل اشتراط الأول في الاجبار، لما في اختلاف النصيب من الضرر بكل منهما.
وإن طلب قسمتهما (2) بحيث يكون لأحدهما العلو وللآخر السفل، لم يجبر الآخر، كما لا يجبر على قسمة الدارين المتلاصقتين كذلك.
قوله: (لو كان بينهما أرض وزرع... الخ).
إذا كان بينهما أرض مزروعة فأراد قسمة الأرض وحدها فلا إشكال في وجوب إجابة الآخر، لأن الأرض مما يقسم قسمة إجبار، والزرع فيها غير مانع