____________________
إذا جرت قسمة ثم ظهر استحقاق بعض المقسوم، فإما أن يستحق في جز شائع، أو في شئ معين. فإن استحق في شائع - كالثلث - بطلت القسمة في المستحق قطعا. وفي الباقي قولان:
أحدهما: لا تبطل، لبقاء السهام بين الشركاء على التعديل، فلا وجه لابطالها.
والثاني - وهو الأصح -: البطلان، لأن المقصود من القسمة تمييز الحقوق، وإذا ظهر الاستحقاق كان المستحق شريك كل واحد منهم، فلا يحصل التمييز.
وأيضا فقد بان أن المستحق شريك، وانفراد بعض الشركاء بالقسمة ممتنع.
وإن استحق شئ معين، نظر إن اختص (1) المستحق بنصيب أحدهما، أو كان من نصيب أحدهما أكثر، بطلت القسمة، لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون قدر حقه، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر، وتعود الإشاعة.
وإن كان المستحقان متماثلين مضت (2) القسمة في الباقي، لانتفاء المانع، إذ ليس إلا نقصان نصيب كل واحد، وهو غير قادح، كما لو ظهر الاستحقاق في ماله المنفرد، وأما القسمة فالمقصود منها التعديل (3) وتمييز نصيب أحد الشركاء عن الآخر، وقد حصل. ولبعض العامة (4) قول بالبطلان، لتفريق الصفقة.
قوله: (لو قسم الورثة... إلخ).
أحدهما: لا تبطل، لبقاء السهام بين الشركاء على التعديل، فلا وجه لابطالها.
والثاني - وهو الأصح -: البطلان، لأن المقصود من القسمة تمييز الحقوق، وإذا ظهر الاستحقاق كان المستحق شريك كل واحد منهم، فلا يحصل التمييز.
وأيضا فقد بان أن المستحق شريك، وانفراد بعض الشركاء بالقسمة ممتنع.
وإن استحق شئ معين، نظر إن اختص (1) المستحق بنصيب أحدهما، أو كان من نصيب أحدهما أكثر، بطلت القسمة، لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون قدر حقه، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر، وتعود الإشاعة.
وإن كان المستحقان متماثلين مضت (2) القسمة في الباقي، لانتفاء المانع، إذ ليس إلا نقصان نصيب كل واحد، وهو غير قادح، كما لو ظهر الاستحقاق في ماله المنفرد، وأما القسمة فالمقصود منها التعديل (3) وتمييز نصيب أحد الشركاء عن الآخر، وقد حصل. ولبعض العامة (4) قول بالبطلان، لتفريق الصفقة.
قوله: (لو قسم الورثة... إلخ).