الأولى: إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث، وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره وقيمته الثلث، فإن قلنا: المنجزات من الأصل عتقا. وإن قلنا: تخرج من الثلث، فقد انعتق أحدهما. فإن عرفنا السابق، صح عتقه، وبطل الآخر. وإن جهل استخرج بالقرعة.
ولو اتفق عتقهما في حالة [واحدة]، قال الشيخ: يقرع بينهما ويعتق المقروع.
ولو اختلفت قيمتهما، أعتق المقروع. فإن كان بقدر الثلث صح، وبطل الآخر. وإن كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث. وإن نقص، أكملنا الثلث من الآخر.
____________________
الحق. وإن كان معسرا قال الشيخ في المبسوط (1): ضمن الإمام حتى يوسر المعسر فيرجع عليه. وعلى هذا فيتخير المضمون له بين رجوعه على الحاكم أو على المحكوم له المعسر، بأن ينظره إلى يساره. ومثله ما لو كان المحكوم له غائبا، ولا مال له حاضرا يتسلط عليه الحاكم.
والمصنف - رحمه الله - استشكل ذلك، من حيث الحكم بضمان المحكوم له، والحال أنه لا تقصير من الحاكم، فلا وجه لضمانه.
والأقوى استقرار الضمان على المشهود له، وينظر إلى يساره أو التمكن من الاستيفاء منه.
قوله: (إذا شهد اثنان... إلخ).
والمصنف - رحمه الله - استشكل ذلك، من حيث الحكم بضمان المحكوم له، والحال أنه لا تقصير من الحاكم، فلا وجه لضمانه.
والأقوى استقرار الضمان على المشهود له، وينظر إلى يساره أو التمكن من الاستيفاء منه.
قوله: (إذا شهد اثنان... إلخ).