ويتحقق العذر: بالمرض، وما ماثله، وبالغيبة. ولا تقدير لها.
وضابطه: مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره.
____________________
يجب على الفرع عند أداء الشهادة أن يبين جهة التحمل، لأن الغالب على الناس الجهل بطريق التحمل، فربما استند إلى سبب لا يجوز التحمل به، فإذا ذكر السبب زال الريب، وللاختلاف (1) في المراتب كما عرفت، فربما أطلق الشهادة وكانت مستندة إلى وجه يجوز عنده لا عند الحاكم.
فإن استرعاه الأصل قال: أشهد أن فلانا شهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته، أو يقول ابتداء: أشهدني فلان على شهادته أن لفلان...
إلخ. وإن لم يسترعه بين أنه شهد عند الحاكم، أو أنه أسند المشهود به إلى سببه.
وفي الاكتفاء بقوله: أشهد على شهادة فلان بكذا، مع الوثوق بمعرفة المراتب، وموافقة رأيه لرأي الحاكم، فيها وجهان، من ظهور الاستناد إلى سبب صحيح نظرا إلى الثقة به، ومن تطرق الاحتمال.
قوله: (ولا تقبل شهادة الفرع.... إلخ).
المشهور بين الأصحاب اشتراط تعذر حضور شاهد الأصل في قبول شهادة الفرع. وفي خبر محمد بن مسلم السابق (2) دليل عليه، لأنه شرط أن يكون به علة تمنعه من أن يحضر ويقيمها.
ونقل الشيخ في الخلاف (3) عن بعض أصحابنا عدم اشتراط ذلك، ومال
فإن استرعاه الأصل قال: أشهد أن فلانا شهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته، أو يقول ابتداء: أشهدني فلان على شهادته أن لفلان...
إلخ. وإن لم يسترعه بين أنه شهد عند الحاكم، أو أنه أسند المشهود به إلى سببه.
وفي الاكتفاء بقوله: أشهد على شهادة فلان بكذا، مع الوثوق بمعرفة المراتب، وموافقة رأيه لرأي الحاكم، فيها وجهان، من ظهور الاستناد إلى سبب صحيح نظرا إلى الثقة به، ومن تطرق الاحتمال.
قوله: (ولا تقبل شهادة الفرع.... إلخ).
المشهور بين الأصحاب اشتراط تعذر حضور شاهد الأصل في قبول شهادة الفرع. وفي خبر محمد بن مسلم السابق (2) دليل عليه، لأنه شرط أن يكون به علة تمنعه من أن يحضر ويقيمها.
ونقل الشيخ في الخلاف (3) عن بعض أصحابنا عدم اشتراط ذلك، ومال