وقيل: في الرابعة. وهو أولى.
ولو قذف فحد، فقال: الذي قلت كان صحيحا، وجب بالثاني التعزير، لأنه ليس بصريح. والقذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.
السادسة: لا يسقط الحد عن القاذف، إلا بالبينة المصدقة، أو
____________________
عملا بهذه الرواية، مع أنها موقوفة كما رأيت، فلا تصلح مستندا للقولين، خصوصا لقول الشيخ، فإنه تخصيص بغير دليل. والأصح جواز العفو مطلقا.
قوله: (إذا تكرر الحد... إلخ).
قد عرفت أن القذف من الكبائر، والرواية (1) الصحيحة أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة. وقيل: في الرابعة. وهو أحوط في مراعاة حق الدماء. وقد تقدم (2) البحث في ذلك مرارا.
قوله: (ولو قذف فحد... إلخ).
يدل على جميع هذه الأحكام صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: (في الرجل يقذف الرجل فيرد عليه القذف، قال: إن قال له: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات، لم يكن عليه إلا حد واحد) (3).
قوله: (لا يسقط الحد عن القاذف... إلخ).
قوله: (إذا تكرر الحد... إلخ).
قد عرفت أن القذف من الكبائر، والرواية (1) الصحيحة أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة. وقيل: في الرابعة. وهو أحوط في مراعاة حق الدماء. وقد تقدم (2) البحث في ذلك مرارا.
قوله: (ولو قذف فحد... إلخ).
يدل على جميع هذه الأحكام صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: (في الرجل يقذف الرجل فيرد عليه القذف، قال: إن قال له: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات، لم يكن عليه إلا حد واحد) (3).
قوله: (لا يسقط الحد عن القاذف... إلخ).