يقتل في الرابعة. ولو شرب مرارا، كفى حد واحد.
____________________
التعارض، كما حقق في الأصول.
ويؤيده رواية حماد بن عثمان قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
التعزير كم هو؟ قال: دون الحد، قلت: دون ثمانين، فقال: لا ولكنها دون الأربعين، فإنها حد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه) (1). وهو شامل بإطلاقه أو عمومه لأنواع الحدود.
والشيخ (2) - رحمه الله - حمله على حد الزنا جمعا. وحمله أيضا على التقية.
والحق أن الطريق من الجانبين غير نقي، وأن رواية الحضرمي أوضح طريقا، وتزيد التعليل. وينبغي أن يكون العمل بها أولى، لوقوع الشبهة في الزائد، فيدرأ بها، إلا أن المشهور الأول.
قوله: (وإذا حد مرتين... إلخ).
قد تقدم (3) الكلام في قتل المحدود في الثالثة أو الرابعة مرارا. ويزيد هنا أن الروايات (4) بقتله في الثالثة كثيرة، فمن ثم اختاره المصنف رحمه الله، ولم يجعل قتله في الرابعة أولى كما صنع في السابق (5).
ومن المختص هنا من الروايات صحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه) (6).
ويؤيده رواية حماد بن عثمان قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
التعزير كم هو؟ قال: دون الحد، قلت: دون ثمانين، فقال: لا ولكنها دون الأربعين، فإنها حد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه) (1). وهو شامل بإطلاقه أو عمومه لأنواع الحدود.
والشيخ (2) - رحمه الله - حمله على حد الزنا جمعا. وحمله أيضا على التقية.
والحق أن الطريق من الجانبين غير نقي، وأن رواية الحضرمي أوضح طريقا، وتزيد التعليل. وينبغي أن يكون العمل بها أولى، لوقوع الشبهة في الزائد، فيدرأ بها، إلا أن المشهور الأول.
قوله: (وإذا حد مرتين... إلخ).
قد تقدم (3) الكلام في قتل المحدود في الثالثة أو الرابعة مرارا. ويزيد هنا أن الروايات (4) بقتله في الثالثة كثيرة، فمن ثم اختاره المصنف رحمه الله، ولم يجعل قتله في الرابعة أولى كما صنع في السابق (5).
ومن المختص هنا من الروايات صحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه) (6).