مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٣٢٠
الخامسة: إذا ادعى العبد العتق، وأقام بينة تفتقر إلى البحث، وسأل التفريق حتى تثبت التزكية، قال في المبسوط: يفرق.
وكذا قال: لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا، وادعى أن له آخر، وسأل حبس الغريم، لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين.
وفي الكل إشكال، لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى.
____________________
قوله: (إذا ادعى العبد العتق... إلخ).
وجه ما ذهب إليه الشيخ (1) أن العبد قد فعل الواجب عليه حيث [قد] (2) أتى ببينة كاملة، وليس عليه البحث عن حالها، لأن الظاهر العدالة حتى يثبت الجرح، وإنما البحث وظيفة الحاكم. ولأن المدعي ربما كان أمة، فلولا التفرقة لم يؤمن أن يواقعها، وهو ضرر عظيم.
وأما مقيم شاهد واحد بالمال، فلأنه يتمكن من إثبات حقه باليمين، إذ هما حجة في الأموال، فكان الشاهد الواحد في معنى الحجة الكاملة.
والمصنف - رحمه الله - استشكل الحكم في الموضعين، من حيث إن التفرقة بين المالك ظاهرا وماله قبل أن يثبت خروجه عن ملكه، وتعجيل الحبس عقوبة لم يثبت موجبها.
ودعوى أنه أتى ببينة كاملة في الأول مبني على مذهب الشيخ من أن الأصل في المسلم العدالة، وبحث الحاكم عن التزكية للاستظهار. وعلى المشهور من اشتراط ظهور العدالة لا يسلم كمال البينة قبل التزكية، بل يمنع من كماليتها على مذهبه أيضا، فإن ظاهر هذا المذهب أن للحاكم أن يبحث عن التزكية

(١) المبسوط ٨: ٢٥٤.
(2) من (ط، م).
(٣٢٠)
مفاتيح البحث: العتق (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 323 325 326 327 ... » »»
الفهرست