وكذا قال: لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا، وادعى أن له آخر، وسأل حبس الغريم، لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين.
وفي الكل إشكال، لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى.
____________________
قوله: (إذا ادعى العبد العتق... إلخ).
وجه ما ذهب إليه الشيخ (1) أن العبد قد فعل الواجب عليه حيث [قد] (2) أتى ببينة كاملة، وليس عليه البحث عن حالها، لأن الظاهر العدالة حتى يثبت الجرح، وإنما البحث وظيفة الحاكم. ولأن المدعي ربما كان أمة، فلولا التفرقة لم يؤمن أن يواقعها، وهو ضرر عظيم.
وأما مقيم شاهد واحد بالمال، فلأنه يتمكن من إثبات حقه باليمين، إذ هما حجة في الأموال، فكان الشاهد الواحد في معنى الحجة الكاملة.
والمصنف - رحمه الله - استشكل الحكم في الموضعين، من حيث إن التفرقة بين المالك ظاهرا وماله قبل أن يثبت خروجه عن ملكه، وتعجيل الحبس عقوبة لم يثبت موجبها.
ودعوى أنه أتى ببينة كاملة في الأول مبني على مذهب الشيخ من أن الأصل في المسلم العدالة، وبحث الحاكم عن التزكية للاستظهار. وعلى المشهور من اشتراط ظهور العدالة لا يسلم كمال البينة قبل التزكية، بل يمنع من كماليتها على مذهبه أيضا، فإن ظاهر هذا المذهب أن للحاكم أن يبحث عن التزكية
وجه ما ذهب إليه الشيخ (1) أن العبد قد فعل الواجب عليه حيث [قد] (2) أتى ببينة كاملة، وليس عليه البحث عن حالها، لأن الظاهر العدالة حتى يثبت الجرح، وإنما البحث وظيفة الحاكم. ولأن المدعي ربما كان أمة، فلولا التفرقة لم يؤمن أن يواقعها، وهو ضرر عظيم.
وأما مقيم شاهد واحد بالمال، فلأنه يتمكن من إثبات حقه باليمين، إذ هما حجة في الأموال، فكان الشاهد الواحد في معنى الحجة الكاملة.
والمصنف - رحمه الله - استشكل الحكم في الموضعين، من حيث إن التفرقة بين المالك ظاهرا وماله قبل أن يثبت خروجه عن ملكه، وتعجيل الحبس عقوبة لم يثبت موجبها.
ودعوى أنه أتى ببينة كاملة في الأول مبني على مذهب الشيخ من أن الأصل في المسلم العدالة، وبحث الحاكم عن التزكية للاستظهار. وعلى المشهور من اشتراط ظهور العدالة لا يسلم كمال البينة قبل التزكية، بل يمنع من كماليتها على مذهبه أيضا، فإن ظاهر هذا المذهب أن للحاكم أن يبحث عن التزكية