ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما، ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن. ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين.
ولو فسخ أحدهما جاز، ولم يكن للآخر أخذ الجميع، لأن النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه.
____________________
قوله (ولو ادعى شراء المبيع... إلخ).
هذه المسألة مركبة من السابقتين، فإن كلا من البائع والمشتري هنا مغاير للآخر. والمراد أن العين خارجة عن يد المتداعيين، فيحكم (1) بترجيح إحدى البينتين ثم بالقرعة. فلو كانت في يد أحدهما بني على تقديم بينة الداخل أو الخارج. ولو كانت في يدهما قسمت بينهما بعد التحالف أو النكول كما سبق.
والتفريع في هذه [المسألة] (2) كما سبق، إلا أنه على تقدير القسمة بنكولهما لو اختار أحدهما فسخ العقد والآخر إجازته، لم يكن للمجيز أخذ النصف الآخر، سواء تقدم الفسخ أم تقدمت الإجازة، لأن دعوى الشراء من شخصين، فالمردود يعود إلى غير من يدعي المجيز الشراء منه فكيف يأخذ؟!
وحيث قلنا بثبوت الخيار على تقدير القسمة فذلك إذا لم يتعرض البينة لقبض المبيع ولا اعترف به المدعي، وإلا فإذا جرى القبض استقر العقد، وما
هذه المسألة مركبة من السابقتين، فإن كلا من البائع والمشتري هنا مغاير للآخر. والمراد أن العين خارجة عن يد المتداعيين، فيحكم (1) بترجيح إحدى البينتين ثم بالقرعة. فلو كانت في يد أحدهما بني على تقديم بينة الداخل أو الخارج. ولو كانت في يدهما قسمت بينهما بعد التحالف أو النكول كما سبق.
والتفريع في هذه [المسألة] (2) كما سبق، إلا أنه على تقدير القسمة بنكولهما لو اختار أحدهما فسخ العقد والآخر إجازته، لم يكن للمجيز أخذ النصف الآخر، سواء تقدم الفسخ أم تقدمت الإجازة، لأن دعوى الشراء من شخصين، فالمردود يعود إلى غير من يدعي المجيز الشراء منه فكيف يأخذ؟!
وحيث قلنا بثبوت الخيار على تقدير القسمة فذلك إذا لم يتعرض البينة لقبض المبيع ولا اعترف به المدعي، وإلا فإذا جرى القبض استقر العقد، وما