والأشبه القبول مع الاحتمال.
____________________
يملك فرجا آخر غيرها، فيشترط في عوده إلى الزوجة - وإن كان برجوعه في البذل بعد رجوعها - تجدد الوطي ليتحقق إحصان جديد، لبطلان الأول بالفرقة البائنة (1).
وأما المملوك والمكاتب فوطيهما في حال الرقية والكتابة لا يحصن، لعدم الوطي حالة الشرط وهو الحرية، كما لا يكتفى في إحصان البالغ العاقل بوطيه صغيرا أو مجنونا.
ويدل عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق) (2).
قوله: (ويجب الحد على الأعمى... إلخ).
القول بعدم القبول للشيخين (3)، وتبعهما ابن البراج (4) وسلار (5)، ولم يذكروا عليه دليلا مقنعا. والأظهر - وهو مذهب الأكثر (6) - قبول دعواه كالمبصر، لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحد، ولأنه مسلم والأصل في إخباره المطابقة.
وقيد ابن إدريس (7) قبول دعواه بشهادة الحال بما ادعاه، بأن يكون قد
وأما المملوك والمكاتب فوطيهما في حال الرقية والكتابة لا يحصن، لعدم الوطي حالة الشرط وهو الحرية، كما لا يكتفى في إحصان البالغ العاقل بوطيه صغيرا أو مجنونا.
ويدل عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق) (2).
قوله: (ويجب الحد على الأعمى... إلخ).
القول بعدم القبول للشيخين (3)، وتبعهما ابن البراج (4) وسلار (5)، ولم يذكروا عليه دليلا مقنعا. والأظهر - وهو مذهب الأكثر (6) - قبول دعواه كالمبصر، لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحد، ولأنه مسلم والأصل في إخباره المطابقة.
وقيد ابن إدريس (7) قبول دعواه بشهادة الحال بما ادعاه، بأن يكون قد