____________________
الآيات (1) والروايات (2)، فيقتصر فيما خالفه على موضع الوفاق وما يوجب تمام الاحتياط، وهو الصورة الأولى، ومن أنه كلما كان حكم الحاكم ماضيا كان إخباره به ماضيا، لكن المقدم حق فالتالي مثله.
وحقية المقدم واضحة، والملازمة ظاهرة، لأن غاية الحضور سماعهما (3) الحكم، إذ لا اعتبار بما وقع في المجلس غيره من الدعوى وشهادة الشاهدين وتعديلهما ما لم يحصل الحكم، وهو عبارة عن الاخبار بثبوت الحق من أهله بلفظ (حكمت) ونحوه، وصورة النزاع إخبار بذلك، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر. ولأن الأدلة السابقة الدالة على تسويغ أصل هذا الانفاذ آتية في هذه الصورة. فكان القول بالقبول أقوى، وهو الذي اختاره المصنف - رحمه الله - والأكثر.
واحترز المصنف بقوله: (وأشهدهما على الحكم) عما لو قال لهما: ثبت عندي ونحوه، فإنه لا يقبل قطعا، وإنما الكلام على تقدير إخباره بالحكم.
إذا تقرر ذلك، فالمراد بقضاء القاضي الثاني بما حكم به الأول إنفاذه لحكمه وإمضاؤه له، بحيث لا تسمع الدعوى ثانيا، وتنقطع المنازعة، ويبقى الحكم على حاله وإن لم يعلم حقيقة الأمر، لا أنه يحكم بصحته كما يحكم به الأول، لعدم علمه بما يوجب الحكم، ولجواز مخالفته لاجتهاده فلا يمكنه الحكم بصحته.
قوله: (وأما الثاني وهو إثبات... الخ).
وحقية المقدم واضحة، والملازمة ظاهرة، لأن غاية الحضور سماعهما (3) الحكم، إذ لا اعتبار بما وقع في المجلس غيره من الدعوى وشهادة الشاهدين وتعديلهما ما لم يحصل الحكم، وهو عبارة عن الاخبار بثبوت الحق من أهله بلفظ (حكمت) ونحوه، وصورة النزاع إخبار بذلك، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر. ولأن الأدلة السابقة الدالة على تسويغ أصل هذا الانفاذ آتية في هذه الصورة. فكان القول بالقبول أقوى، وهو الذي اختاره المصنف - رحمه الله - والأكثر.
واحترز المصنف بقوله: (وأشهدهما على الحكم) عما لو قال لهما: ثبت عندي ونحوه، فإنه لا يقبل قطعا، وإنما الكلام على تقدير إخباره بالحكم.
إذا تقرر ذلك، فالمراد بقضاء القاضي الثاني بما حكم به الأول إنفاذه لحكمه وإمضاؤه له، بحيث لا تسمع الدعوى ثانيا، وتنقطع المنازعة، ويبقى الحكم على حاله وإن لم يعلم حقيقة الأمر، لا أنه يحكم بصحته كما يحكم به الأول، لعدم علمه بما يوجب الحكم، ولجواز مخالفته لاجتهاده فلا يمكنه الحكم بصحته.
قوله: (وأما الثاني وهو إثبات... الخ).