السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا، فإن كان بعد الدخول لم
____________________
واعلم أن الزور إنما يتحقق بتعمد الكذب لا بمطلق كون الشهادة باطلة، ولذلك (1) كان حكمهم حكم من أقر بالعمد. وإنما يثبت شهادتهم بالزور بأمر مقطوع به، كعلم الحاكم أو الخبر المفيد للعلم، لا بالبينة لأنه تعارض، ولا بالاقرار لأنه رجوع.
قوله: (ولو باشر الولي القصاص... الخ).
إذا رجع ولي الدم وحده واعترف بالتزوير فعليه القصاص، أو كمال الدية على تقدير اعترافه بالخطأ.
ولو رجع مع الشهود فوجهان:
أجودهما (2): أن القصاص أو الدية بكمالها عليه، لأنه المباشر، وهم معه كالممسك مع القاتل.
والثاني: أنه معهم كالشريك، لتعاونهم على القتل، وليسوا كالممسك مع القاتل، فإنهم (3) صوروه بصورة المحقين.
وعلى هذا، فعليهم جميعا القصاص أو الدية منصفة أو بالحساب. وينبغي على هذا الوجه أن لا يجب كمال الدية على الولي إذا رجع وحده.
قوله: (إذا شهدا بالطلاق... إلخ).
قوله: (ولو باشر الولي القصاص... الخ).
إذا رجع ولي الدم وحده واعترف بالتزوير فعليه القصاص، أو كمال الدية على تقدير اعترافه بالخطأ.
ولو رجع مع الشهود فوجهان:
أجودهما (2): أن القصاص أو الدية بكمالها عليه، لأنه المباشر، وهم معه كالممسك مع القاتل.
والثاني: أنه معهم كالشريك، لتعاونهم على القتل، وليسوا كالممسك مع القاتل، فإنهم (3) صوروه بصورة المحقين.
وعلى هذا، فعليهم جميعا القصاص أو الدية منصفة أو بالحساب. وينبغي على هذا الوجه أن لا يجب كمال الدية على الولي إذا رجع وحده.
قوله: (إذا شهدا بالطلاق... إلخ).