ومستندها: إما المشاهدة، أو السماع، أو هما.
فما يفتقر إلى المشاهدة الأفعال، لأن آلة السمع لا تدركها، كالغصب، والسرقة، والقتل، والرضاع، والولادة، والزنا، واللواط. فلا يصير شاهدا بشئ من ذلك، إلا مع المشاهدة. ويقبل فيه شهادة الأصم.
وفي رواية: يؤخذ بأول قوله لا بثانيه. وهي نادرة.
____________________
قوله: (في ما به يصير شاهدا... إلخ).
الأصل في الشهادة البناء على العلم واليقين، قال الله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (١)، أي: لا تتبعه فتقول فيه بغير علم. يقال: قفوته أقفوه وقفيته إذا اتبعت أثره. وقال تعالى: ﴿إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾ (2). وقال صلى الله عليه وآله لمن سأله عن الشهادة: (ترى الشمس؟ فقال: نعم، فقال: على مثلها فاشهد أو دع) (3).
إلا أن من الحقوق ما لا يحصل اليقين فيه، ولا يستغنى عن إقامة البينة عليه، فأقيم الظن المؤكد فيه مقام اليقين، وجوزت الشهادة بناء على ذلك الظن،
الأصل في الشهادة البناء على العلم واليقين، قال الله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (١)، أي: لا تتبعه فتقول فيه بغير علم. يقال: قفوته أقفوه وقفيته إذا اتبعت أثره. وقال تعالى: ﴿إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾ (2). وقال صلى الله عليه وآله لمن سأله عن الشهادة: (ترى الشمس؟ فقال: نعم، فقال: على مثلها فاشهد أو دع) (3).
إلا أن من الحقوق ما لا يحصل اليقين فيه، ولا يستغنى عن إقامة البينة عليه، فأقيم الظن المؤكد فيه مقام اليقين، وجوزت الشهادة بناء على ذلك الظن،