وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي.
____________________
وفي حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها، فزنى في السجن، فقال: عليه الجلد، ويدرأ عنه الرجم) (1).
والرواية المهجورة التي أشار إليها المصنف - رحمه الله - الدالة على اعتبار قصور المسافة عن مسافة التقصير رواها عمر بن يزيد قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن) (2).
وفي مرفوعة أخرى عن محمد بن الحسين قال: (الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إذا كان محصنا إذا قصر وأفطر) (3).
وفي طريق الرواية الأولى جهالة. والثانية موقوفة (4)، فلذلك كانت مهجورة في العمل بمضمونها.
قوله: (ويسقط الحد... إلخ).
والرواية المهجورة التي أشار إليها المصنف - رحمه الله - الدالة على اعتبار قصور المسافة عن مسافة التقصير رواها عمر بن يزيد قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن) (2).
وفي مرفوعة أخرى عن محمد بن الحسين قال: (الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إذا كان محصنا إذا قصر وأفطر) (3).
وفي طريق الرواية الأولى جهالة. والثانية موقوفة (4)، فلذلك كانت مهجورة في العمل بمضمونها.
قوله: (ويسقط الحد... إلخ).