وفيه إشكال، من حيث تحقق القذف العاري عن بينة. ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع، حد الراجع دون غيره.
____________________
قوله: (إذا شهد بعض... إلخ).
إذا شهد بعض الأربعة بالزنا فقبلت شهادته، وشهد الباقي فردت شهادته، سواء كان واحدا أم أكثر، ففي حد الشهود قولان:
أحدهما - وهو ظاهر المصنف رحمه الله حيث استشكل التفصيل، وصريح العلامة (1) -: أنه يحد الجميع، لتحقق القذف العاري عن البينة التي يثبت بها الزنا.
والثاني: التفصيل، فإن ردت الشهادة بأمر ظاهر حد الجميع كما ذكر، للاقدام على القذف مع تحقق عدم السماع. وإن ردت بأمر خفي على باقي الشهود فلا حد على غير المردود، لعدم تفريطه، إذ لا اطلاع له على الباطن، وإنما شهد اعتمادا على ظاهر الحال من عدم المانع من قبول شهادتهم، وثبوت الزنا الموجب لنفي الحد عنهم. ولأنه لولا ذلك لم يأمن كل شاهد بالزنا رد شهادته أو شهادة أصحابه أو بعضهم، فيكون خوف الحد ذريعة إلى ترك الشهادة وتعطيل الحدود. وفي هذا التفصيل قوة، وإليه ذهب الشيخ في كتابي الفروع (2) وابن إدريس (3).
إذا شهد بعض الأربعة بالزنا فقبلت شهادته، وشهد الباقي فردت شهادته، سواء كان واحدا أم أكثر، ففي حد الشهود قولان:
أحدهما - وهو ظاهر المصنف رحمه الله حيث استشكل التفصيل، وصريح العلامة (1) -: أنه يحد الجميع، لتحقق القذف العاري عن البينة التي يثبت بها الزنا.
والثاني: التفصيل، فإن ردت الشهادة بأمر ظاهر حد الجميع كما ذكر، للاقدام على القذف مع تحقق عدم السماع. وإن ردت بأمر خفي على باقي الشهود فلا حد على غير المردود، لعدم تفريطه، إذ لا اطلاع له على الباطن، وإنما شهد اعتمادا على ظاهر الحال من عدم المانع من قبول شهادتهم، وثبوت الزنا الموجب لنفي الحد عنهم. ولأنه لولا ذلك لم يأمن كل شاهد بالزنا رد شهادته أو شهادة أصحابه أو بعضهم، فيكون خوف الحد ذريعة إلى ترك الشهادة وتعطيل الحدود. وفي هذا التفصيل قوة، وإليه ذهب الشيخ في كتابي الفروع (2) وابن إدريس (3).