الأولى: إذا قذف جماعة، واحدا بعد واحد، فلكل واحد حد. ولو قذفهم بلفظ واحد، وجاءوا به مجتمعين، فلكل حد واحد. ولو افترقوا في المطالبة، فلكل واحد حد.
____________________
قوله: (إذا قذف جماعة... إلخ).
هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب. ومستنده صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل افترى على قوم جماعة، فقال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حدا) (1).
وإنما حملناه على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع أنه أعم، جمعا بينه وبين رواية الحسن العطار عنه عليه السلام: (في رجل قذف قوما جميعا، قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدا واحدا، وإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا) (2). بحمل الأولى على ما لو كان القذف بلفظ واحد، والثانية على ما لو جاءوا به مجتمعين.
وابن الجنيد (3) عكس الأمر، فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد
هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب. ومستنده صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل افترى على قوم جماعة، فقال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حدا) (1).
وإنما حملناه على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع أنه أعم، جمعا بينه وبين رواية الحسن العطار عنه عليه السلام: (في رجل قذف قوما جميعا، قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدا واحدا، وإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا) (2). بحمل الأولى على ما لو كان القذف بلفظ واحد، والثانية على ما لو جاءوا به مجتمعين.
وابن الجنيد (3) عكس الأمر، فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد