____________________
إذا تعارضت البينتان، وكانت العين في يدهما، فلا إشكال في الحكم بها بينهما نصفين. لكن اختلف في سببه، فقيل: لتساقط البينتين بسبب التساوي، وبقي الحكم كما لو لم يكن هناك بينة.
وقيل: لأن مع كل منهما مرجحا (1) باليد على نصفها، فقدمت بينته على ما في يده.
والذي اختاره المصنف - رحمه الله - أن العلة تقديم بينة الخارج، فيقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه. وهذا هو الأشهر.
وتظهر الفائدة في اليمين على من قضي له، فعلى الأول يلزم كلا منهما اليمين لصاحبه، لأن تساقط البينتين أوجب الرجوع إلى اليمين كالمسألة السابقة.
وعلى الثاني لا يمين على أحدهما، لأن ترجيح البينة على الأخرى بسبب اليد أوجب العمل بالراجح وترك الآخر، كما لو تعارض الخبران. وعلى الثالث - وهو الأظهر - لا يمين، لأن القضاء له مستند إلى بينته، وهي ناهضة بثبوت الحق، فيستغنى عن اليمين.
وفي التحرير (2) قوى ثبوت اليمين على كل منهما، مع حكمه بتقديم بينة الخارج، وأن القضاء هنا لكل منهما بما في يد الآخر، واحتمل عدم اليمين.
قوله: (وفي الثاني يقضى... إلخ).
وقيل: لأن مع كل منهما مرجحا (1) باليد على نصفها، فقدمت بينته على ما في يده.
والذي اختاره المصنف - رحمه الله - أن العلة تقديم بينة الخارج، فيقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه. وهذا هو الأشهر.
وتظهر الفائدة في اليمين على من قضي له، فعلى الأول يلزم كلا منهما اليمين لصاحبه، لأن تساقط البينتين أوجب الرجوع إلى اليمين كالمسألة السابقة.
وعلى الثاني لا يمين على أحدهما، لأن ترجيح البينة على الأخرى بسبب اليد أوجب العمل بالراجح وترك الآخر، كما لو تعارض الخبران. وعلى الثالث - وهو الأظهر - لا يمين، لأن القضاء له مستند إلى بينته، وهي ناهضة بثبوت الحق، فيستغنى عن اليمين.
وفي التحرير (2) قوى ثبوت اليمين على كل منهما، مع حكمه بتقديم بينة الخارج، وأن القضاء هنا لكل منهما بما في يد الآخر، واحتمل عدم اليمين.
قوله: (وفي الثاني يقضى... إلخ).