وفي اعتبار كمال العقل خلاف، فلو وطئ المجنون عاقلة، وجب عليه الحد رجما أو جلدا. هذا اختيار الشيخين رحمهما الله. وفيه تردد.
____________________
الخلاف (١)، وكذلك في المبسوط (٢)، فلذلك لم يعدها كثير من مسائل الخلاف.
قوله: (ولا يثبت الاحصان.. إلخ).
الاحصان والتحصين في اللغة المنع، قال تعالى: ﴿لتحصنكم من بأسكم﴾ (٣). وقال تعالى: ﴿في قرى محصنة﴾ (٤).
وورد في الشرع بمعنى الاسلام، وبمعنى البلوغ والعقل. وكل منهما قد قيل في تفسير قوله تعالى: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة﴾ (٥). وبمعنى الحرية، ومنه قوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (٦) يعني: الحرائر.
وبمعنى التزويج، ومنه قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (٧). يعني: المنكوحات. وبمعنى العفة عن الزنا، ومنه قوله تعالى:
﴿والذين يرمون المحصنات﴾ (٨). وبمعنى الإصابة في النكاح، ومنه قوله تعالى:
﴿محصنين غير مسافحين﴾ (9).
قوله: (ولا يثبت الاحصان.. إلخ).
الاحصان والتحصين في اللغة المنع، قال تعالى: ﴿لتحصنكم من بأسكم﴾ (٣). وقال تعالى: ﴿في قرى محصنة﴾ (٤).
وورد في الشرع بمعنى الاسلام، وبمعنى البلوغ والعقل. وكل منهما قد قيل في تفسير قوله تعالى: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة﴾ (٥). وبمعنى الحرية، ومنه قوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (٦) يعني: الحرائر.
وبمعنى التزويج، ومنه قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (٧). يعني: المنكوحات. وبمعنى العفة عن الزنا، ومنه قوله تعالى:
﴿والذين يرمون المحصنات﴾ (٨). وبمعنى الإصابة في النكاح، ومنه قوله تعالى:
﴿محصنين غير مسافحين﴾ (9).