وقال في المبسوط: يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، ويقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد. ولو اختصت إحداهما بالتقييد، قضي بها دون الأخرى. والأول أنسب بالمنقول.
____________________
قوله: (ولو كانت في يد ثالث... إلخ).
اختصاص هذا القسم بالترجيح بهذين المرجحين - وهما العدالة والعدد - دون باقي أقسام التعارض هو المشهور بين الأصحاب، خصوصا المتأخرين (1) منهم، تبعا للشيخ (2) - رحمه الله -، فإنه جعل ذلك جامعا بين الأخبار التي دل بعضها على الترجيح بهما، وبعضها على الترجيح بالسبب، وبعضها على ترجيح الخارج، وبعضها على ترجيح ذي اليد. ففصلوا الأحكام كما سبق، حتى إن الشيخ في التهذيب (3) صرح بكون خبر أبي بصير الذي حكيناه سابقا (4) - المقتضي للترجيح بالعدد - محمولا على حكم ما إذا كانت العين في يد ثالث. وهو عجيب، فإنها صريحة في كون أحدهما متشبثا، حيث قال: (يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم) (5). ومن ثم خالف جماعة (6) من المتقدمين واعتبروا الترجيح بهما في جميع
اختصاص هذا القسم بالترجيح بهذين المرجحين - وهما العدالة والعدد - دون باقي أقسام التعارض هو المشهور بين الأصحاب، خصوصا المتأخرين (1) منهم، تبعا للشيخ (2) - رحمه الله -، فإنه جعل ذلك جامعا بين الأخبار التي دل بعضها على الترجيح بهما، وبعضها على الترجيح بالسبب، وبعضها على ترجيح الخارج، وبعضها على ترجيح ذي اليد. ففصلوا الأحكام كما سبق، حتى إن الشيخ في التهذيب (3) صرح بكون خبر أبي بصير الذي حكيناه سابقا (4) - المقتضي للترجيح بالعدد - محمولا على حكم ما إذا كانت العين في يد ثالث. وهو عجيب، فإنها صريحة في كون أحدهما متشبثا، حيث قال: (يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم) (5). ومن ثم خالف جماعة (6) من المتقدمين واعتبروا الترجيح بهما في جميع