____________________
الذي أشرنا إليه. وقد تقدم (1) البحث في الالحاق وشرائطه في باب أحكام الأولاد.
ونبه المصنف - رحمه الله - بالتسوية بين المدعيين المذكورين على خلاف بعض (2) العامة، حيث فرق فألحق الولد بالمسلم منهما والحر مع الاختلاف، نظرا إلى الأصل أو الظاهر.
قوله: (ويلحق النسب... إلخ).
يتحقق اشتراك الفراش بما ذكره سابقا من الأمثلة، من كونها زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر، أو مشتبهة عليهما.
هذا إذا وطئاها في طهر واحد. أما لو تخلل بين وطئهما حيض، قيل:
انقطع الامكان عن الأول، إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح، نظرا إلى جعل الشارع الحيض أمارة على براءة الرحم من الحمل، ومن ثم اعتبر به الاستبراء والعدة. وهذا يتم مع القول بأن الحمل والحيض لا يجتمعان مطلقا، وإلا أشكل الأمر، لتحقق الامكان، إلا أن ينزل الغالب منزلة المتعين (3)، ويطرح النادر.
ولا بأس به.
وكما يقرع بينهما مع عدم البينة، فكذا مع قيامها من الطرفين. والله ولي التوفيق.
ونبه المصنف - رحمه الله - بالتسوية بين المدعيين المذكورين على خلاف بعض (2) العامة، حيث فرق فألحق الولد بالمسلم منهما والحر مع الاختلاف، نظرا إلى الأصل أو الظاهر.
قوله: (ويلحق النسب... إلخ).
يتحقق اشتراك الفراش بما ذكره سابقا من الأمثلة، من كونها زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر، أو مشتبهة عليهما.
هذا إذا وطئاها في طهر واحد. أما لو تخلل بين وطئهما حيض، قيل:
انقطع الامكان عن الأول، إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح، نظرا إلى جعل الشارع الحيض أمارة على براءة الرحم من الحمل، ومن ثم اعتبر به الاستبراء والعدة. وهذا يتم مع القول بأن الحمل والحيض لا يجتمعان مطلقا، وإلا أشكل الأمر، لتحقق الامكان، إلا أن ينزل الغالب منزلة المتعين (3)، ويطرح النادر.
ولا بأس به.
وكما يقرع بينهما مع عدم البينة، فكذا مع قيامها من الطرفين. والله ولي التوفيق.