مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٢١٣
الثالثة: إذا سمع الاقرار صار شاهدا، وإن لم يستدعه المشهود عليه. وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا، كالبيع والإجارة والنكاح وغيره.
وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية. وكذا لو قال له الغريمان: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما. وكذا لو خباء (1)، فنطق المشهود عليه مسترسلا.
____________________
(سألته عن شهادة المكاتب - إلى قوله - فإن كان أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألف على رجل، أعطيت من حقك بحساب ما أعتق) (2).
والرواية موقوفة، فمن ثم قرب المصنف - رحمه الله - المنع وإلحاقه بالقن إلى أن تكمل حريته.
ووجه القرب: أن المانع من قبول شهادته هو الرقية، والمانع لم يزل بالكلية، فيستصحب الحكم إلى أن يزول. وهذا هو الأقوى.
قوله: (إذا سمع الاقرار... إلخ).
المعتبر في قبول شهادة الشاهد مع استجماعه للصفات المعتبرة فيه علمه بما يشهد به، سواء كان سبب العلم استدعاء المشهود له وعليه أم اتفاق علمه بالواقعة، لاشتراك الجميع في المقتضي وهو العلم، حتى لو فرض سماعه العقد ونحوه منهما أو تحاسبهما أو تصادقهما [معا] (3) فقالا له: لا تشهد علينا، فهذا القول لاغ، وله (4) بل عليه أن يشهد بما علم، لشمول الأدلة لذلك كله.

(١) خباء الشئ: ستره. لسان العرب ١: ٦٢.
(٢) التهذيب ٦: ٢٧٩ ح 767، الوسائل 18: 257 ب (23) من أبواب الشهادات ح 14، مع اختلاف في بعض اللفظ.
(3) من (ت).
(4) سقط من (خ، ط).
(٢١٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست