أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقق الآلة الكافية في فهمه. فإن انضم إلى شهادته معرفان، جاز له الشهادة على العاقد، مستندا إلى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره.
ولو لم يحصل ذلك، وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه، قيل: لا يقبل، لأن الأصوات تتماثل. والوجه أنها تقبل، فإن الاحتمال يندفع باليقين، لأنا نتكلم على تقديره.
____________________
كما أن إشارة الأخرس المفهمة معتبرة في العبادات (1) اللفظية، وفي العقود والايقاعات من النكاح والطلاق وغيرهما، فكذا في أداء الشهادة، لاشتراك الجميع في المقتضي، ولحصول الافهام المعتبر، لأنه الفرض.
ثم إن عرف القاضي إشارته عمل بما يعلمه، وإلا افتقر إلى مترجمين يعرفان إشارته، كما يفتقر إليهما لو كان الشاهد أعجميا والحاكم لا يعرف لغته.
وحيث يفتقر إلى مترجمين يكونان مخبرين بمعنى إشارته لا شاهدين على شهادته، فلا يشترط غيبته عن مجلس الحكم حال ترجمتهما، ولا تعد شهادتهما مرتبة أولى حتى تمتنع الثانية، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على الشهادة الفرعية.
قوله: (الثالث: ما يفتقر إلى السماع... إلخ).
ثم إن عرف القاضي إشارته عمل بما يعلمه، وإلا افتقر إلى مترجمين يعرفان إشارته، كما يفتقر إليهما لو كان الشاهد أعجميا والحاكم لا يعرف لغته.
وحيث يفتقر إلى مترجمين يكونان مخبرين بمعنى إشارته لا شاهدين على شهادته، فلا يشترط غيبته عن مجلس الحكم حال ترجمتهما، ولا تعد شهادتهما مرتبة أولى حتى تمتنع الثانية، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على الشهادة الفرعية.
قوله: (الثالث: ما يفتقر إلى السماع... إلخ).