ولو قال: زنت بك أمك، أو يا ابن الزانية، فهو قذف للأم. وكذا لو قال: زنى بك أبوك، أو يا ابن الزاني، فهو قذف لأبيه.
ولو قال: يا ابن الزانيين، فهو قذف لهما، ويثبت به الحد، ولو كان المواجه كافرا، لأن المقذوف ممن يجب له الحد.
____________________
وأصل القذف الرمي، يقال: قذف بالحجارة أي: رماها (1)، فكأن الساب يرمي المسبوب بالكلمة المؤذية.
قوله: (ولو قال لولده... إلخ).
هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريح لغة وعرفا، فيثبت بها الحد لأمه.
ونبه بالتسوية بين الصيغتين على خلاف بعض (2) العامة، حيث فرق بينهما وجعل الثانية قذفا دون الأولى، استنادا إلى أن الأب يحتاج في تأديب الولد إلى مثل ذلك، زجرا له عما لا يليق بنسبه وقومه، فيحمل ذلك منه على التأديب، والأجنبي بخلافه. هذا إذا لم يقصد به القذف، وإلا كان قذفا إجماعا.
قوله: (ولو قال: زنت بك أمك... إلخ).
فائدة تعيين المقذوف من الأبوين والمواجه يظهر فيما لو اختلف حكمهم في إيجاب الحد وعدمه، كما لو كان المحكوم بقذفه مسلما والمنفي عنه كافرا، وبالعكس، وفي توقف ثبوته على مرافعة المستحق.
قوله: (ولو قال لولده... إلخ).
هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريح لغة وعرفا، فيثبت بها الحد لأمه.
ونبه بالتسوية بين الصيغتين على خلاف بعض (2) العامة، حيث فرق بينهما وجعل الثانية قذفا دون الأولى، استنادا إلى أن الأب يحتاج في تأديب الولد إلى مثل ذلك، زجرا له عما لا يليق بنسبه وقومه، فيحمل ذلك منه على التأديب، والأجنبي بخلافه. هذا إذا لم يقصد به القذف، وإلا كان قذفا إجماعا.
قوله: (ولو قال: زنت بك أمك... إلخ).
فائدة تعيين المقذوف من الأبوين والمواجه يظهر فيما لو اختلف حكمهم في إيجاب الحد وعدمه، كما لو كان المحكوم بقذفه مسلما والمنفي عنه كافرا، وبالعكس، وفي توقف ثبوته على مرافعة المستحق.