وكذا لو آجر بيتا، وسرق [منه] مالا للمستأجر.
____________________
ويشكل بأن الحكم معلق على مال مخصوص، ومطلق صيانته غير معلوم الإرادة من إطلاق النصوص (1)، ومن ثم كان له شرائط خاصة زيادة على المطلوب من صيانته، فلا يتم حمل النفس مطلقا عليه بطريق الأولوية، خصوصا على الوجه المخصوص من بيعه دون غيره من أسباب تفويته وتفويت أجزائه البالغة ديتها ربع (2) النصاب.
ولو كان عليه ثياب أو معه مال يبلغ النصاب، فإن كان كبيرا لم يتحقق سرقتها أيضا، لأن يده عليها. ولو كان صغيرا على وجه لا يثبت له يد اتجه القطع بالمال. ومثله سرقة الكبير بماله نائما، وما في حكمه من السكر والاغماء.
قوله: (ولو أعار بيتا... إلخ).
إذا كان الحرز ملكا للسارق، نظر إن كان في يد المسروق منه بإجارة فسرق منه المؤجر فعليه القطع بغير إشكال، لأن المنافع بعقد الإجارة مستحقة للمستأجر، والاحراز من المنافع. وعند أبي حنيفة (3) أنه لا يجب القطع على المؤجر. ووافق (4) على أنه لو آجر عبده لحفظ متاع، ثم سرق المؤجر من المتاع الذي كان يحفظه العبد، يجب القطع.
ولو كان عليه ثياب أو معه مال يبلغ النصاب، فإن كان كبيرا لم يتحقق سرقتها أيضا، لأن يده عليها. ولو كان صغيرا على وجه لا يثبت له يد اتجه القطع بالمال. ومثله سرقة الكبير بماله نائما، وما في حكمه من السكر والاغماء.
قوله: (ولو أعار بيتا... إلخ).
إذا كان الحرز ملكا للسارق، نظر إن كان في يد المسروق منه بإجارة فسرق منه المؤجر فعليه القطع بغير إشكال، لأن المنافع بعقد الإجارة مستحقة للمستأجر، والاحراز من المنافع. وعند أبي حنيفة (3) أنه لا يجب القطع على المؤجر. ووافق (4) على أنه لو آجر عبده لحفظ متاع، ثم سرق المؤجر من المتاع الذي كان يحفظه العبد، يجب القطع.