____________________
وفي إلحاق باقي الأنبياء عليهم السلام بذلك قوة، لأن كمالهم وتعظيمهم علم من دين الاسلام ضرورة، فسبهم ارتداد [ظاهر] (1).
وألحق في التحرير (2) بالنبي صلى الله عليه وآله أمه وبنته من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام، مراعاة لقدره صلى الله عليه وآله.
ولا فرق في الساب بين المسلم والكافر والذمي، لعموم النص. وقد روي عن علي عليه السلام: (أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وآله وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله دمها) (3).
قوله: (من ادعى النبوة... إلخ).
أما وجوب قتل مدعي النبوة فللعلم بانتفاء دعواه من دين الاسلام ضرورة، فيكون ذلك ارتدادا من المسلم، وخروجا من الملل التي يقر [عليها] (4) أهلها من الكافر، فيقتل لذلك.
وأما الشك في صدق النبي صلى الله عليه وآله، فإن وقع من المسلم فهو ارتداد.
واحترز بكونه على ظاهر الاسلام عما لو وقع ذلك من الكافر الذمي، كاليهودي والنصراني، فإنه لا يقتل به، إقرارا لهم على معتقدهم. وكذا يخرج به غير الذمي من الكفار، وإن كان قتله جائزا بأمر آخر.
وألحق في التحرير (2) بالنبي صلى الله عليه وآله أمه وبنته من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام، مراعاة لقدره صلى الله عليه وآله.
ولا فرق في الساب بين المسلم والكافر والذمي، لعموم النص. وقد روي عن علي عليه السلام: (أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وآله وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله دمها) (3).
قوله: (من ادعى النبوة... إلخ).
أما وجوب قتل مدعي النبوة فللعلم بانتفاء دعواه من دين الاسلام ضرورة، فيكون ذلك ارتدادا من المسلم، وخروجا من الملل التي يقر [عليها] (4) أهلها من الكافر، فيقتل لذلك.
وأما الشك في صدق النبي صلى الله عليه وآله، فإن وقع من المسلم فهو ارتداد.
واحترز بكونه على ظاهر الاسلام عما لو وقع ذلك من الكافر الذمي، كاليهودي والنصراني، فإنه لا يقتل به، إقرارا لهم على معتقدهم. وكذا يخرج به غير الذمي من الكفار، وإن كان قتله جائزا بأمر آخر.