ولو امتنعا من اليمين قيل: يكون نصفه حرا، ونصفه رقا لمدعي الابتياع، ويرجع بنصف الثمن.
ولو فسخ عتق كله. وهل يقوم على بائعه؟ الأقرب نعم، لشهادة البينة بمباشرة عتقه.
____________________
لمقيم (1) البينة: وأنت تملكها، كما لا يحتاج أن يقوله لصاحب اليد، لأن البينة تدل على الملك كما أن اليد تدل عليه.
قوله: (ولو ادعى عبد... إلخ).
إذا ادعى عبد أن مولاه أعتقه، وادعى آخر أنه باعه منه بكذا، وأنكر صاحب اليد ما ادعيا به، فإما أن يكون هناك بينة أو لا. فإن لم تكن، فإما أن يكون العبد في يد المالك المدعى عليه البيع والعتق، أولا.
فإن كان في يده ولا بينة، وأنكر دعواهما، حلف لهما يمينين.
وإن أقر بالعتق ثبت، ولم يكن للمشتري تحليفه إن قلنا إن إتلاف البائع كالآفة السماوية، لأنه بالاقرار بالعتق متلف قبل القبض، فينفسخ البيع. نعم، لو ادعى تسليم الثمن حلف له.
وإن أقر بالبيع قضي به، ولم يكن للعبد تحليفه، لأنه لو أقر بعد ذلك بالعتق لم يقبل، ولم يلزمه غرم، فلا وجه للاحلاف. قيل: وليس معنا موضع يقر لأحد
قوله: (ولو ادعى عبد... إلخ).
إذا ادعى عبد أن مولاه أعتقه، وادعى آخر أنه باعه منه بكذا، وأنكر صاحب اليد ما ادعيا به، فإما أن يكون هناك بينة أو لا. فإن لم تكن، فإما أن يكون العبد في يد المالك المدعى عليه البيع والعتق، أولا.
فإن كان في يده ولا بينة، وأنكر دعواهما، حلف لهما يمينين.
وإن أقر بالعتق ثبت، ولم يكن للمشتري تحليفه إن قلنا إن إتلاف البائع كالآفة السماوية، لأنه بالاقرار بالعتق متلف قبل القبض، فينفسخ البيع. نعم، لو ادعى تسليم الثمن حلف له.
وإن أقر بالبيع قضي به، ولم يكن للعبد تحليفه، لأنه لو أقر بعد ذلك بالعتق لم يقبل، ولم يلزمه غرم، فلا وجه للاحلاف. قيل: وليس معنا موضع يقر لأحد