ولا يقام الحد: في شدة الحر، ولا شدة البرد، ويتوخى به في الشتاء وسط النهار، وفي الصيف طرفاه، ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق، ولا في الحرم على من التجاء إليه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج. ويقام على من أحدث موجب الحد فيه.
____________________
والمستحاضة في معنى المريض، لأنها علة. ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها) (1). أما الحائض فهي صحيحة من حيث الحيض، لدلالته على اعتدال المزاج.
قوله: (ولا يسقط الحد... إلخ).
لا فرق في الحد هنا بين القتل وغيره، وإن اجتمع على المرتد للقتل سببان.
ثم إن كان قتلا لم ينتظر بالمجنون الإفاقة. وإن كان جلدا ففي انتظار إفاقته إن كان له حالة إفاقة وجهان، من أنه أقوى في الردع، ومن إطلاق الأمر بإقامته عليه في صحيحة أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام: (في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله، أقيم عليه الحد، كائنا ما كان) (2). وهذا أجود.
قوله: (ولا يقام الحد في شدة... إلخ).
قوله: (ولا يسقط الحد... إلخ).
لا فرق في الحد هنا بين القتل وغيره، وإن اجتمع على المرتد للقتل سببان.
ثم إن كان قتلا لم ينتظر بالمجنون الإفاقة. وإن كان جلدا ففي انتظار إفاقته إن كان له حالة إفاقة وجهان، من أنه أقوى في الردع، ومن إطلاق الأمر بإقامته عليه في صحيحة أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام: (في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله، أقيم عليه الحد، كائنا ما كان) (2). وهذا أجود.
قوله: (ولا يقام الحد في شدة... إلخ).