وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الأصل. وربما أمكن، لو قال الأصل: لا أعلم.
____________________
قوله: (ولو شهد شاهد الفرع... إلخ).
الحكم في هذه المسألة مبني على السابقة، فإن قلنا بعدم اشتراط تعذر حضور شاهد الأصل في صحة شهادة الفرع تمشى هذا البحث هنا، لجواز إحضار الفرع وإن كان شاهد الأصل موجودا.
وأما على المشهور من اشتراط تعذره، فشهد الفرع ثم حضر الأصل، فإن كان بعد الحكم لم يعتد بإنكاره، وأمضي الحكم على وفق شهادة الفرع. وهذا لا إشكال فيه أيضا.
وإن كان حضوره قبل الحكم بشهادة الفرع فأنكر، فالمشهور سقوط شهادة الفرع، لأن الشرط في سماعها تعذر الأصل وقد زال. ولأن مستند شهادة الفرع شهادة الأصل وهي مفقودة، فيفقد ما استند إليها. وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله الشيخ في المبسوط (1) وابن إدريس (2) وجماعة [من] (3) المتأخرين (4).
وذهب جماعة - منهم الصدوقان (5)، والشيخ في النهاية (6)، وتلميذه
الحكم في هذه المسألة مبني على السابقة، فإن قلنا بعدم اشتراط تعذر حضور شاهد الأصل في صحة شهادة الفرع تمشى هذا البحث هنا، لجواز إحضار الفرع وإن كان شاهد الأصل موجودا.
وأما على المشهور من اشتراط تعذره، فشهد الفرع ثم حضر الأصل، فإن كان بعد الحكم لم يعتد بإنكاره، وأمضي الحكم على وفق شهادة الفرع. وهذا لا إشكال فيه أيضا.
وإن كان حضوره قبل الحكم بشهادة الفرع فأنكر، فالمشهور سقوط شهادة الفرع، لأن الشرط في سماعها تعذر الأصل وقد زال. ولأن مستند شهادة الفرع شهادة الأصل وهي مفقودة، فيفقد ما استند إليها. وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله الشيخ في المبسوط (1) وابن إدريس (2) وجماعة [من] (3) المتأخرين (4).
وذهب جماعة - منهم الصدوقان (5)، والشيخ في النهاية (6)، وتلميذه